تفصيل الشريعة- الديات
(١)
المدخل
٦ ص
(٢)
القول في أقسام القتل
٩ ص
(٣)
مسألة 1 القتل أمّا عمد محض أو شبيه عمد أو خطأ محض
٩ ص
(٤)
مسألة 2 يتحقق العمد بلا إشكال بقصد القتل بفعل يقتل بمثله نوعاً
٩ ص
(٥)
مسألة 3 إذا قصد فعلًا لا يحصل به الموت غالباً و لم يقصد به القتل
٩ ص
(٦)
مسألة 4- لو ضربه بعصاء لم يقلع عنه حتى مات فهو عمد
١٠ ص
(٧)
مسألة 5 شبيه العمد ما يكون قاصداً للفعل الذي لا يقتل به غالباً
١٠ ص
(٨)
مسألة 6 يلحق بشبيه العمد لو قتل شخصاً باعتقاد كونه مهدور الدم
١١ ص
(٩)
مسألة 7 الخطأ المحض المعبر عنه بالخطإ الذي لا شبهة فيه
١١ ص
(١٠)
مسألة 8 يلحق بالخطاء محضاً
١١ ص
(١١)
مسألة 9 تجري الأقسام الثلاثة في الجناية على الأطراف أيضاً
١١ ص
(١٢)
القول في مقادير الدّيات
١٣ ص
(١٣)
مسألة 1 في قتل العمد حيث تتعين الدية أو يصالح عليها مطلقاً مائة إبل
١٣ ص
(١٤)
مسألة 2 يعتبر في الإبل أن تكون مسنّة
٢٠ ص
(١٥)
مسألة 3 الحلّة ثوبان
٢٠ ص
(١٦)
مسألة 4 الظاهر أن الستة على سبيل التخيير و الجاني مخير بينها
٢٠ ص
(١٧)
مسألة 5 الظاهر إن الستّة أُصول في نفسها
٢١ ص
(١٨)
مسألة 6 يعتبر في الأنعام الثلاثة هنا
٢١ ص
(١٩)
مسألة 7 تستأدى دية العمد في سنة واحدة
٢٢ ص
(٢٠)
مسألة 8 للجاني أن يبذل من إبل البلد أو غيرها
٢٣ ص
(٢١)
مسألة 9 لا يجب على الولي قبول القيمة السوقية عن الأصناف
٢٤ ص
(٢٢)
مسألة 10 الظاهر عدم إجزاء التلفيق
٢٥ ص
(٢٣)
مسألة 11 الظاهر جواز النقل إلى القيمة مع تراضيهما
٢٥ ص
(٢٤)
مسألة 12 هذه الدية على الجاني لا على العاقلة
٢٦ ص
(٢٥)
مسألة 13 دية شبيه العمد هي الأصناف المتقدمة
٢٦ ص
(٢٦)
مسألة 14 اختلفت الأخبار و الآراء في دية شبيه العمد
٢٧ ص
(٢٧)
مسألة 15 هذه الدية أيضاً من مال الجاني لا العاقلة
٣٠ ص
(٢٨)
مسألة 16 الأحوط للجاني أن لا يؤخّر هذه الدية عن سنتين
٣١ ص
(٢٩)
مسألة 17 لو قلنا بلزوم إعطاء الحوامل لو اختلف الولي و من عليه الدية في الحمل
٣٢ ص
(٣٠)
مسألة 18 في دية الخطاء روايتان
٣٤ ص
(٣١)
مسألة 19 دية الخطاء المحض مخفّفة عن العمد
٣٥ ص
(٣٢)
مسألة 20 تستأدى الدية في سنة أو سنتين أو ثلاث سنين
٣٦ ص
(٣٣)
مسألة 21 قيل إن كان دية الطرف قدر الثلث أُخذ في سنة واحدة في الخطأ
٣٧ ص
(٣٤)
مسألة 22 دية قتل الخطأ على العاقلة
٣٧ ص
(٣٥)
مسألة 23 لو ارتكب القتل في أشهر الحرام
٣٨ ص
(٣٦)
مسألة 24 لو رمى و هو في الحلّ بسهم و نحوه إلى من هو في الحرم فقتله فيه لزمه التغليظ
٤٠ ص
(٣٧)
مسألة 25 لو قتل خارج الحرم و التجاء إليه لا يقتصّ منه فيه
٤١ ص
(٣٨)
مسألة 26 ما ذكر من التقادير دية الرجل المسلم
٤٣ ص
(٣٩)
مسألة 27 تتساوى المرأة و الرجل في الجراح قصاصاً و دية
٤٤ ص
(٤٠)
مسألة 28 جميع فرق المسلمين المحقّة و المبطلة متساوية في الدية
٤٥ ص
(٤١)
مسألة 29 دية ولد الزنا إذا أظهر الإسلام بعد بلوغه
٤٥ ص
(٤٢)
مسألة 30 دية الذمي الحرّ ثمانمائة درهم يهودياً كان أو نصرانياً أو مجوسيّاً
٤٧ ص
(٤٣)
مسألة 31 لا دية لغير أهل الذمة من الكفار
٥٠ ص
(٤٤)
القول في موجبات الضمان
٥٣ ص
(٤٥)
المبحث الأول في المباشر
٥٣ ص
(٤٦)
مسألة 1 المراد بالمباشرة
٥٣ ص
(٤٧)
مسألة 2 لو وقع القتل عمداً يثبت فيه القصاص
٥٤ ص
(٤٨)
مسألة 3 لو ضرب تأديباً فاتفق القتل فهو ضامن
٥٤ ص
(٤٩)
مسألة 5 الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه
٥٦ ص
(٥٠)
مسألة 5 الختّان ضامن إذا تجاوز الحدّ
٥٨ ص
(٥١)
مسألة 6 الظاهر براءة الطبيب و نحوه من البيطار و الختان بالإبراء قبل العلاج
٥٩ ص
(٥٢)
مسألة 7 النائم إذا أتلف نفساً أو طرفاً بانقلابه
٦١ ص
(٥٣)
مسألة 8 لو أعنف الرجل بزوجته جماعاً فماتت يضمن الدية في ماله
٦٣ ص
(٥٤)
مسألة 9 من حمل شيئاً فأصاب به إنساناً ضمن جنايته عليه في ماله
٦٤ ص
(٥٥)
مسألة 10 من صاح ببالغ غير عاقل فمات
٦٦ ص
(٥٦)
مسألة 11 لو أخافه فهرب فأوقع نفسه من شاهق أو في بئر فمات
٦٧ ص
(٥٧)
مسألة 12 لو وقع من علوّ على غيره فقتله
٦٨ ص
(٥٨)
مسألة 13 لو دفعه دافع فمات فالقود في فرض العمد
٦٩ ص
(٥٩)
مسألة 14 لو صدمه فمات المصدوم
٧٠ ص
(٦٠)
مسألة 15 إذا اصطدم حرّان بالغان عاقلان فماتا
٧١ ص
(٦١)
مسألة 16 لو لم يتعمّد الاصطدام
٧٣ ص
(٦٢)
مسألة 17 لو اصطدم حرّان فمات أحدهما و كان القتل شبيه عمد
٧٤ ص
(٦٣)
مسألة 18 لو دعا غيره فأخرجه من منزله ليلًا
٧٥ ص
(٦٤)
البحث الثاني في الأسباب
٧٨ ص
(٦٥)
مسألة 1 لو وضع حجراً في ملكه أو ملك مباح
٧٩ ص
(٦٦)
مسألة 2 لو حفر بئراً مثلًا في ملكه ثم دعا من لم يطلع
٨٢ ص
(٦٧)
مسألة 3 لو جاء السيل بحجر فلا ضمان على أحد
٨٢ ص
(٦٨)
مسألة 4 لو حفر بئراً في ملك غيره عدواناً
٨٣ ص
(٦٩)
مسألة 5 من الإضرار بطريق المسلمين إيقاف الدواب فيه
٨٤ ص
(٧٠)
مسألة 6 و من الإضرار إخراج الميازيب بنحو يضر بالطريق
٨٥ ص
(٧١)
مسألة 7 لو اصطدم سفينتان فهلك ما فيهما من النفس و المال
٨٧ ص
(٧٢)
مسألة 8 لو بنى حائطاً في ملكه أو ملك مباح على أساس يثبت مثله عادة فسقط من دون ميل
٨٩ ص
(٧٣)
مسألة 9 لو أجّج ناراً في ملكه بمقدار حاجته
٩١ ص
(٧٤)
مسألة 10 لو أجّجها في ملك غيره بغير إذنه
٩٢ ص
(٧٥)
مسألة 11 لو ألقى فضولات منزله المزلقة
٩٣ ص
(٧٦)
مسألة 12 لو وضع على حائطه إناء أو غيره فسقط
٩٤ ص
(٧٧)
مسألة 13 يجب حفظ دابته الصائلة
٩٥ ص
(٧٨)
مسألة 14 لو هجمت دابة على اخرى فجنت الداخلة
٩٧ ص
(٧٩)
مسألة 15 من دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوا
٩٨ ص
(٨٠)
مسألة 16 راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها
٩٩ ص
(٨١)
مسألة 17 لو كان للدابة راكب و سائق و قائد أو اثنان منها
١٠٣ ص
(٨٢)
مسألة 18 لو ركبها رديفان تساويا في الضمان
١٠٣ ص
(٨٣)
المبحث الثالث في تزاحم الموجبات
١٠٤ ص
(٨٤)
مسألة 1 إذا اجتمع السبب و المباشر فمع مساواتهما أو كان المباشر أقوى
١٠٤ ص
(٨٥)
مسألة 2 إذا اجتمع السببان فالظاهر أن الضمان على السابق تأثيراً
١٠٥ ص
(٨٦)
مسألة 3 لو حفر بئراً قليل العمق فعمّقها غيره
١٠٦ ص
(٨٧)
مسألة 4 لو اشترك اثنان أو أكثر في وضع حجر مثلًا فالضمان على الجميع
١٠٦ ص
(٨٨)
مسألة 5 لو سقط اثنان في البئر فهلك كل منهما باصطدام الآخر فالضمان على الحافر
١٠٧ ص
(٨٩)
القول في الجناية على الأطراف
١٠٩ ص
(٩٠)
المقصد الأول في ديات الأعضاء
١٠٩ ص
(٩١)
ما لا تقدير فيه شرعاً ففيه الأرش المسمى بالحكومة
١٠٩ ص
(٩٢)
و أمّا التقدير ففي موارد
١١١ ص
(٩٣)
الأول الشَّعر
١١١ ص
(٩٤)
مسألة 1 في شعر رأس الذكر صغيراً كان أو كبيراً، كثيفاً أو خفيفاً الدية كاملة
١١١ ص
(٩٥)
مسألة 2 لو نبت بعضه دون بعض فهل فيه الأرش أو أُخذ من الدية بالحساب
١١٣ ص
(٩٦)
مسألة 3 تشخيص عدم نبات الشعر أبداً موكول إلى أهل الخبرة
١١٤ ص
(٩٧)
مسألة 4 لو زاد مهر مثل المرأة على مهر السنّة
١١٤ ص
(٩٨)
مسألة 5 في شعر الحاجبين معاً خمسمائة دينار
١١٥ ص
(٩٩)
مسألة 6 في الأهداب الأربعة أي الشعور النابتة على الأجفان أقوال
١١٦ ص
(١٠٠)
مسألة 7 لا تقدير في غير ما تقدم من الشعر
١١٧ ص
(١٠١)
مسألة 8 يثبت الأرش في لحية الخنثى المشكل
١١٧ ص
(١٠٢)
الثاني العينان
١١٨ ص
(١٠٣)
مسألة 1 في العينين معاً الدية
١١٨ ص
(١٠٤)
مسألة 2 في العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة
١١٩ ص
(١٠٥)
مسألة 3 في العين العوراء ثلث الدية
١٢٠ ص
(١٠٦)
مسألة 4 في الأجفان الدية و في تقدير كل جفن خلاف
١٢٣ ص
(١٠٧)
الثالث الأنف
١٢٦ ص
(١٠٨)
مسألة 1 في الأنف إذا قطع من أصله الدية كاملة
١٢٦ ص
(١٠٩)
مسألة 2 لو فسد الأنف و ذهب بكسر أو إحراق
١٢٨ ص
(١١٠)
مسألة 3 في شلل الأنف ثلثا ديته صحيحاً
١٢٩ ص
(١١١)
مسألة 4 في الروثة نصف الدية إذا قطعت فهل هي طرف الأنف أو الحاجز بين المنخرين أو مجمع المارن؟
١٣٠ ص
(١١٢)
مسألة 5 في أحد المنخرين ثلث الدية و قيل نصفها و الأول أرجح
١٣١ ص
(١١٣)
الرابع الأُذن
١٣٤ ص
(١١٤)
مسألة 1 في الأُذنين إذا استؤصلا الدية كاملة
١٣٤ ص
(١١٥)
مسألة 2 في خصوص شحمة الأُذن ثلث دية الاذن
١٣٤ ص
(١١٦)
مسألة 3 لو ضربها فاستحشفت أي يبست فعليه ثلثا ديتها
١٣٨ ص
(١١٧)
مسألة 4 الأصم فيما مرّ كالصحيح
١٣٨ ص
(١١٨)
الخامس الشفتان
١٣٩ ص
(١١٩)
مسألة 1 في الشفتين الدية كاملة
١٣٩ ص
(١٢٠)
مسألة 2 حدّ الشفة في العليا ما تجافى عن اللثة متصلة بالمنخرين
١٤١ ص
(١٢١)
مسألة 3 لو جنى عليها حتى تقلصت فلم تنطبق على الأسنان
١٤١ ص
(١٢٢)
مسألة 4 لو شق الشفتين حتى بدت الأسنان فعليه ثلث الدية
١٤٢ ص
(١٢٣)
السادس اللّسان
١٤٣ ص
(١٢٤)
مسألة 1 في لسان الصحيح إذا استؤصل الدية كاملة
١٤٣ ص
(١٢٥)
مسألة 2 لو قطع بعض لسان الأخرس فبحساب المساحة
١٤٥ ص
(١٢٦)
مسألة 3 حروف المعجم في العربية ثمانية و عشرون حرفاً
١٤٧ ص
(١٢٧)
مسألة 4 الاعتبار في صحيح اللسان بما يذهب الحروف لا بمساحة اللسان
١٤٨ ص
(١٢٨)
مسألة 5 لو لم يذهب الحروف بالجناية لكن تغير بما يوجب العيب
١٤٩ ص
(١٢٩)
مسألة 6 لو قطع لسانه جان فأذهب بعض كلامه ثم قطع آخر بعضه فذهب بعض الباقي
١٤٩ ص
(١٣٠)
مسألة 7 لو أعدم شخص كلامه بالضرب على رأسه و نحوه من دون قطع
١٥٠ ص
(١٣١)
مسألة 8 لو قطع لسان طفل قبل بلوغه حدّ النطق فعليه الدية كاملة
١٥١ ص
(١٣٢)
مسألة 9 لو جنى عليه بغير قطع فذهب كلامه ثم عاد
١٥١ ص
(١٣٣)
السابع الأسنان
١٥٣ ص
(١٣٤)
مسألة 1 في الأسنان الدية كاملة
١٥٣ ص
(١٣٥)
مسألة 2 لو نقصت الأسنان عن ثمان و عشرين نقص من الدية بإزائه
١٥٥ ص
(١٣٦)
مسألة 3 ليس للزائد على ثمان و عشرين دية مقدرة
١٥٦ ص
(١٣٧)
مسألة 4 لا فرق في الأسنان بين أبيضها و أصفرها و أسودها إذا كان اللون أصلياً
١٥٨ ص
(١٣٨)
مسألة 5 لو كسر ما برز عن اللثة خاصة و بقي السنخ
١٦١ ص
(١٣٩)
مسألة 6 لو قلع سنّ الصغير غير المثغر انتظر إلى مضيّ زمان
١٦٢ ص
(١٤٠)
مسألة 7 لو قلعت سن فاثبتت في محلها فنبتت كما كانت
١٦٣ ص
(١٤١)
الثامن العنق
١٦٤ ص
(١٤٢)
مسألة 1 في العنق إذا كسر فصار الشخص أصغر
١٦٤ ص
(١٤٣)
مسألة 2 لو زال العيب أي تمايل العنق و بطلان الازدراد فلا دية
١٦٥ ص
(١٤٤)
التاسع اللّحيان
١٦٦ ص
(١٤٥)
مسألة 1 في اللحيين إذا قلعا الدية كاملة
١٦٦ ص
(١٤٦)
مسألة 2 لو قلع بعض من كل منهما أو من أحدهما
١٦٦ ص
(١٤٧)
مسألة 3 ما ذكرناه ثابت فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان
١٦٧ ص
(١٤٨)
مسألة 4 لو جنى عليهما و نقص المضغ
١٦٧ ص
(١٤٩)
العاشر اليدان
١٦٨ ص
(١٥٠)
مسألة 1 في اليدين الدية كاملة
١٦٨ ص
(١٥١)
مسألة 2 حدّ اليد التي فيها الدية المعصم
١٦٨ ص
(١٥٢)
مسألة 3 في قطع الكف مع فقد الأصابع الحكومة
١٦٩ ص
(١٥٣)
مسألة 4 لو قطعت الكف ذات الأصابع مع زيادة من الزند
١٦٩ ص
(١٥٤)
مسألة 5 في قطع اليد من المرفق خمسمائة دينار
١٧٠ ص
(١٥٥)
مسألة 6 لو كان له يدان على زند أو على مرفق أو على منكب
١٧٢ ص
(١٥٦)
الحادي عشر الأصابع
١٧٤ ص
(١٥٧)
مسألة 1 في أصابع اليدين الدية كاملة
١٧٤ ص
(١٥٨)
مسألة 2 دية كل إصبع مقسومة على ثلاث عقد
١٧٦ ص
(١٥٩)
مسألة 3 في الإصبع الزائدة إذا قطعت من أصلها ثلث الأصلية
١٧٧ ص
(١٦٠)
مسألة 4 لو كان عدد الأصابع الأصلية في بعض الطوائف
١٧٨ ص
(١٦١)
مسألة 5 في شلل كل واحدة من الأصابع ثلثا ديتها
١٧٨ ص
(١٦٢)
مسألة 6 في الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود فاسداً
١٨٠ ص
(١٦٣)
الثاني عشر الظهر
١٨٢ ص
(١٦٤)
مسألة 1 في كسر الظهر الدية كاملة
١٨٢ ص
(١٦٥)
مسألة 2 لو عولج و بقي على الاحديداب فالدية كاملة
١٨٣ ص
(١٦٦)
مسألة 3 لو عولج فصلح و لم يبق من آثار الجناية شي ء فمائة دينار
١٨٣ ص
(١٦٧)
مسألة 4 المراد بالظهر هو العظم الذي ذو فقار ممتد من الكاهل إلى العجز
١٨٤ ص
(١٦٨)
مسألة 5 لو كسر فشلّت الرجلان فدية لكسر الظهر و ثلثا الدية لشلل الرجلين
١٨٤ ص
(١٦٩)
الثالث عشر النخاع
١٨٦ ص
(١٧٠)
مسألة 1 في قطع النخاع دية كاملة
١٨٦ ص
(١٧١)
مسألة 2 لو قطع النخاع فعيب به عضو آخر
١٨٦ ص
(١٧٢)
الرابع عشر الثديان
١٨٧ ص
(١٧٣)
مسألة 1 الثديان من المرأة فيها ديتها
١٨٧ ص
(١٧٤)
مسألة 2 لو قطعتا أو قطعت واحدة منهما مع شي ء من جلد الصدر
١٨٧ ص
(١٧٥)
مسألة 3 لو أُصيب الثدي و انقطع لبنها مع بقائها
١٨٨ ص
(١٧٦)
مسألة 4 لو قطع الحلمتين من المرأة قيل فيه الدية
١٨٨ ص
(١٧٧)
مسألة 5 في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة و خمسة و عشرون ديناراً و فيهما معاً الربع
١٨٩ ص
(١٧٨)
الخامس عشر الذكر
١٩٠ ص
(١٧٩)
مسألة 1 في الحشفة فما زاد الدية كاملة
١٩٠ ص
(١٨٠)
مسألة 2 لو قطع بعض الحشفة كانت دية المقطوع بنسبة الدية من مساحة الحشفة حسب
١٩٢ ص
(١٨١)
مسألة 3 لو انخرم مجرى البول من دون قطع ففيه الحكومة
١٩٣ ص
(١٨٢)
مسألة 4 لو قطع الحشفة و قطع آخر أو هو بقطع آخر ما بقي
١٩٣ ص
(١٨٣)
مسألة 5 لو قطع بعض الحشفة و قطع آخر الذكر باستئصال
١٩٤ ص
(١٨٤)
مسألة 6 في ذكر العنين ثلث الدية
١٩٥ ص
(١٨٥)
مسألة 7 لو قطع نصف الذكر طولًا و لم يحصل في النصف الآخر خلل
١٩٦ ص
(١٨٦)
مسألة 8 في ذكر الخنثى المشكل أو المعلوم أُنوثته الحكومة
١٩٦ ص
(١٨٧)
السادس عشر الخصيتين
١٩٧ ص
(١٨٨)
مسألة 1 في الخصيتين الدية كاملة
١٩٧ ص
(١٨٩)
مسألة 2 لا فرق في الحكم بين الصغير و الكبير و الشيخ و الشاب
١٩٨ ص
(١٩٠)
مسألة 3 في أدرة الخصيتين و هي انتفاخهما أربع مائة دينار
١٩٨ ص
(١٩١)
السابع عشر الفرج
٢٠٠ ص
(١٩٢)
مسألة 1 في شفري المرأة أي اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم ديتها كاملة
٢٠٠ ص
(١٩٣)
مسألة 2 لو شلّتا بالجناية فالظاهر ثلثا ديتها
٢٠١ ص
(١٩٤)
مسألة 3 في الركب و هو في المرأة موضع العانة من الرجل الحكومة
٢٠١ ص
(١٩٥)
مسألة 4 في إفضاء المرأة ديتها كاملة
٢٠٢ ص
(١٩٦)
مسألة 5 لو كانت المرأة مكرهة من غير زوجها فلها مهر المثل مع الدية
٢٠٣ ص
(١٩٧)
مسألة 6 المهر و الأرش على القول به في ماله و كذا الدية
٢٠٤ ص
(١٩٨)
الثامن عشر الاليان
٢٠٥ ص
(١٩٩)
مسألة 1 في الأليين الدية كاملة
٢٠٥ ص
(٢٠٠)
مسألة 2 الظاهر إن الألية عبارة عن اللحم المرتفع بين الفخذ و الظهر
٢٠٦ ص
(٢٠١)
التاسع عشر الرّجلان
٢٠٧ ص
(٢٠٢)
مسألة 1 في الرجلين الدية كاملة
٢٠٧ ص
(٢٠٣)
مسألة 2 البحث هيهنا كالبحث في اليدين
٢٠٧ ص
(٢٠٤)
مسألة 3 في أصابع الرجلين منفردة دية كاملة
٢٠٨ ص
(٢٠٥)
مسألة 4 الكلام في الرجل الزائدة كالكلام في اليد الزائدة
٢٠٨ ص
(٢٠٦)
العشرون الأضلاع
٢١٠ ص
(٢٠٧)
مسألة 1 عن كتاب ظريف بن ناصح و في الأضلاع فيما خالط القلب
٢١٠ ص
(٢٠٨)
الواحد و العشرون التّرقوة
٢١١ ص
(٢٠٩)
مسألة 1 في الترقوتين الدية
٢١١ ص
(٢١٠)
مسألة 2 لو كسرت واحدة منهما و لم تبرء فالظاهر إن فيها نصف الدية
٢١٢ ص
(٢١١)
خاتمة و فيها فروع
٢١٣ ص
(٢١٢)
الأول لو كسر بعصوص شخص فلم يملك غائطه ففيه الدية كاملة
٢١٣ ص
(٢١٣)
الثاني لو ضرب عجانه فلم يملك بوله و لا غائطه ففيه الدية كاملة
٢١٤ ص
(٢١٤)
الثالث في كسر كلّ عظم من عضو له مقدر خمس دية ذلك العضو
٢١٥ ص
(٢١٥)
الرابع من داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه حتى يحدث
٢١٧ ص
(٢١٦)
الخامس من افتض بكراً بإصبعه فخرق مثانتها
٢١٨ ص
(٢١٧)
المقصد الثاني في الجناية على المنافع
٢١٩ ص
(٢١٨)
الأول العقل و فيه الدية كاملة
٢١٩ ص
(٢١٩)
مسألة 1 لا فرق في ذهابه أو نقصانه بين كون السبب فيهما الضرب على رأسه أو غيره
٢٢٠ ص
(٢٢٠)
مسألة 2 لو جنى عليه جناية كما شجّ رأسه أو قطع يده فذهب عقله
٢٢١ ص
(٢٢١)
مسألة 3 لو ذهب العقل بالجناية و دفع الدية ثم عاد العقل
٢٢٢ ص
(٢٢٢)
مسألة 4 لو اختلف الجاني و ولي المجني عليه في ذهاب العقل أو نقصانه
٢٢٣ ص
(٢٢٣)
الثاني السّمع و في ذهابه من الأُذنين جميعاً الدية
٢٢٣ ص
(٢٢٤)
مسألة 1 لا فرق في ثبوت النصف بين كون إحدى الأُذنين أحدّ من الأُخرى أم لا
٢٢٤ ص
(٢٢٥)
مسألة 2 لو علم عدم عود السّمع أو شهد أهل الخبرة بذلك استقر الدية
٢٢٥ ص
(٢٢٦)
مسألة 3 لو قطع الأُذنين و ذهب السمع به فعليه الديتان
٢٢٦ ص
(٢٢٧)
مسألة 4 لو شهد أهل الخبرة بعدم فساد القوة السامعة
٢٢٦ ص
(٢٢٨)
مسألة 5 لو أنكر الجاني ذهاب سمع المجني عليه
٢٢٧ ص
(٢٢٩)
مسألة 6 لو ادّعى نقص سمع إحديهما قيس إلى الأُخرى و تلزم الدية
٢٢٨ ص
(٢٣٠)
الثالث البصر و في ذهاب الإبصار من العينين الدية كاملة
٢٣٠ ص
(٢٣١)
مسألة 1 لا فرق بين أفراد العين المختلفة حديدها و غيره
٢٣٠ ص
(٢٣٢)
مسألة 2 لو قلع الحدقة فليس عليه إلّا دية واحدة
٢٣١ ص
(٢٣٣)
مسألة 3 لو قامت العين بحالها و ادعى المجني عليه ذهاب البصر و أنكر الجاني
٢٣٢ ص
(٢٣٤)
مسألة 4 لو مات قبل مضيّ المدة التي أُجلت استقرت الدية
٢٣٢ ص
(٢٣٥)
مسألة 5 لو اختلفا في عوده فالقول قول المجني عليه
٢٣٣ ص
(٢٣٦)
مسألة 6 لو ادعى ذهاب بصره و عينه قائمة
٢٣٣ ص
(٢٣٧)
مسألة 7 لو ادّعى نقصان إحديهما قيست إلّا الأُخرى
٢٣٥ ص
(٢٣٨)
مسألة 8 طريق المقايسة ههنا كما في السمع فتشد عينه الصحيحة و يأخذ رجل بيضة
٢٣٥ ص
(٢٣٩)
مسألة 9 لا بد من المقايسة من ملاحظة الجهات
٢٣٥ ص
(٢٤٠)
الرابع الشمّ و في ذهابه عن المنخرين الدية كاملة
٢٣٧ ص
(٢٤١)
مسألة 1 لو ادعى ذهابه و أنكر الجاني امتحن بالروائح الحادة و المحرقة في حال غفلته
٢٣٨ ص
(٢٤٢)
مسألة 2 لو ادعى نقص الشم فإن أمكن إثباته بالآلات الحديثة
٢٣٩ ص
(٢٤٣)
مسألة 3 لو أمكن إثبات مقدار النقص بالامتحان و المقايسة
٢٣٩ ص
(٢٤٤)
مسألة 4 لو عاد الشم قبل أداء الدية فالحكومة
٢٤٠ ص
(٢٤٥)
مسألة 5 لو قطع الأنف فذهب الشم فديتان
٢٤٠ ص
(٢٤٦)
الخامس الذوق قيل فيه الدية
٢٤١ ص
(٢٤٧)
مسألة 1 لو أمكن التشخيص بالوسائل الحديثة
٢٤١ ص
(٢٤٨)
مسألة 2 لو تحقق النقصان يرجع إلى الحاكم
٢٤١ ص
(٢٤٩)
مسألة 3 لو قطع لسانه فليس إلّا الدية للّسان و الذوق تبع
٢٤٢ ص
(٢٥٠)
مسألة 4 لو جنى على مغرس لحيته فلم يستطع المضغ فالحكومة
٢٤٢ ص
(٢٥١)
مسألة 5 لو عاد الذوق تستعاد الدية و الأحوط التصالح
٢٤٣ ص
(٢٥٢)
السادس قيل لو أُصيب بجناية فتعذر عليه الانزال ففيه الدية
٢٤٣ ص
(٢٥٣)
السابع في سلس البول الدية كاملة
٢٤٥ ص
(٢٥٤)
الثامن في ذهاب الصوت كلّه الدية كاملة
٢٤٧ ص
(٢٥٥)
مسألة 1 لو جنى عليه فذهب صوته كاملة و نطقه كلّه
٢٤٨ ص
(٢٥٦)
مسألة 2 لو ذهب صوته بالنسبة إلى بعض الحروف و بقي بالنسبة إلى بعض
٢٤٨ ص
(٢٥٧)
مسألة 3 في ذهاب المنافع التي لم يقدر لها دية الحكومة
٢٤٨ ص
(٢٥٨)
مسألة 4 الأرش و الحكومة التي بمعناه إنما يكون في موارد
٢٤٩ ص
(٢٥٩)
المقصد الثالث في الشجاج و الجراح
٢٥٠ ص
(٢٦٠)
مسألة 1 الدامغة و هي التي تفتق الخريطة التي تجمع الدماغ
٢٥٨ ص
(٢٦١)
مسألة 2 الجائفة و هي التي تصل إلى الجوف من أي جهة
٢٥٩ ص
(٢٦٢)
مسألة 3 لو نفذت نافذة في شي ء من أطراف الرجل
٢٦١ ص
(٢٦٣)
مسألة 4 في الجناية بلطم و نحوه إذا أسود الوجه بها من غير جرح
٢٦٣ ص
(٢٦٤)
مسألة 5 كل عضو ديته متعددة ففي شلله ثلثا ديته
٢٦٥ ص
(٢٦٥)
مسألة 6 دية الشجاج في الرأس و الوجه سواء
٢٦٦ ص
(٢٦٦)
مسألة 7 المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء
٢٦٨ ص
(٢٦٧)
مسألة 8 كل ما فيه دية من أعضاء الرجل كاليدين و الرجلين و المنافع ففيه من المرأة ديتها
٢٦٩ ص
(٢٦٨)
مسألة 9 كل موضع يقال فيه بالأرش أو الحكومة فهما واحد
٢٧٠ ص
(٢٦٩)
مسألة 10 من لا ولي له فالحاكم وليه في هذا الزمان
٢٧٠ ص
(٢٧٠)
القول في اللواحق
٢٧٣ ص
(٢٧١)
و هي أُمور
٢٧٣ ص
(٢٧٢)
الأول في الجنين
٢٧٣ ص
(٢٧٣)
مسألة 1 لو كان الجنين ذمّيا فهل ديته عشر دية أبيه
٢٧٩ ص
(٢٧٤)
مسألة 2 لا كفارة على الجاني في الجنين قبل ولوج الروح
٢٧٩ ص
(٢٧٥)
مسألة 3 الأقوى إنه ليس بين كل مرتبة مما تقدم ذكره و المرتبة التي بعدها شي ء
٢٨٢ ص
(٢٧٦)
مسألة 4 لو قتلت المرأة فمات ما في جوفها
٢٨٤ ص
(٢٧٧)
مسألة 5 لو ألقت المرأة حملها فعليها دية ما ألقته
٢٨٥ ص
(٢٧٨)
مسألة 6 لو تعدد الولد تعددت الدية
٢٨٥ ص
(٢٧٩)
مسألة 7 دية أعضاء الجنين و جراحاته بنسبة ديته
٢٨٦ ص
(٢٨٠)
مسألة 8 من أفزع مجامعاً فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير
٢٨٧ ص
(٢٨١)
مسألة 9 لو خفي على القوابل و أهل المعرفة كون الساقط مبدء نشوء إنسان
٢٨٨ ص
(٢٨٢)
مسألة 10 دية الجنين إن كان عمداً أو شبهه في مال الجاني
٢٨٨ ص
(٢٨٣)
مسألة 11 في قطع رأس الميت المسلم الحرّ مائة دينار
٢٨٩ ص
(٢٨٤)
الثاني من اللواحق في العاقلة
٢٩٣ ص
(٢٨٥)
الأول تعيين المحل
٢٩٣ ص
(٢٨٦)
مسألة 1 في دخول الآباء و إن علوا و الأبناء و إن نزلوا في العصبة خلاف
٢٩٣ ص
(٢٨٧)
في ضابط العصبة
٢٩٥ ص
(٢٨٨)
مسألة 2 لا تعقل المرأة بلا إشكال و لا الصبي و لا المجنون على الظاهر
٢٩٨ ص
(٢٨٩)
مسألة 3 هل يتحمل الفقير حال المطالبة و هو حول الحول شيئاً أم لا؟
٢٩٩ ص
(٢٩٠)
مسألة 4 تحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد
٣٠٠ ص
(٢٩١)
مسألة 5 تضمن العاقلة دية الخطاء
٣٠٢ ص
(٢٩٢)
مسألة 6 لا رجوع للعاقلة بما يؤديه على الجاني
٣٠٣ ص
(٢٩٣)
مسألة 8 لا يعقل العاقلة العمد و شبهه
٣٠٣ ص
(٢٩٤)
مسألة 9 لو جنى شخص على نفسه خطأً قتلًا
٣٠٤ ص
(٢٩٥)
مسألة 10 ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة
٣٠٤ ص
(٢٩٦)
مسألة 11 لا يعقل إلّا من علم كيفية انتسابه إلى القاتل
٣٠٥ ص
(٢٩٧)
مسألة 12 لو قتل الأب ولده عمداً أو شبه عمد فالدية عليه
٣٠٦ ص
(٢٩٨)
مسألة 13 عمد الصبي و المجنون في حكم الخطاء
٣٠٧ ص
(٢٩٩)
مسألة 14 لا يضمن العاقلة جناية بهيمة لو جنت بتفريط من المالك
٣٠٧ ص
(٣٠٠)
الثاني في كيفية التقسيط
٣٠٨ ص
(٣٠١)
مسألة 1 هل في التوزيع ترتيب حسب ترتيب الإرث
٣٠٩ ص
(٣٠٢)
مسألة 2 هل التوزيع في الطبقات تابع لكيفية الإرث
٣١٠ ص
(٣٠٣)
مسألة 3 لو لم يكن في طبقات الإرث أحد و لم يكن ولاء العتق
٣١٠ ص
(٣٠٤)
مسألة 4 لو كان في إحدى الطبقات وارث
٣١١ ص
(٣٠٥)
مسألة 5 ابتداء زمان التأجيل في دية القتل خطأً من حين الموت
٣١٢ ص
(٣٠٦)
مسألة 6 بعد حلول الحول يطالب الدية ممن تعلّقت به
٣١٣ ص
(٣٠٧)
مسألة 7 لو لم تكن عاقلة غير الامام (عليه السّلام) أو عجزت عن الدية تؤخذ من الامام
٣١٤ ص
(٣٠٨)
مسألة 8 قد مرّ أن دية العمد و شبه العمد في مال الجاني
٣١٥ ص
(٣٠٩)
الثالث من اللواحق في الجناية على الحيوان
٣١٧ ص
(٣١٠)
الأول ما يؤكل في العادة كالأنعام الثلاثة
٣١٧ ص
(٣١١)
مسألة 1 ليس للمالك دفع المذبوح لو ذبح مذكّاة و مطالبة المثل أو القيمة
٣١٨ ص
(٣١٢)
مسألة 2 لو فرض أنه بالذبح خرج عن القيمة فهو مضمون
٣١٩ ص
(٣١٣)
مسألة 3 لو قطع بعض أعضائه أو كسر شيئاً من عظامه
٣١٩ ص
(٣١٤)
الثاني ما لا يؤكل لحمه لكن تقع عليه التذكية
٣٢١ ص
(٣١٥)
مسألة 4 إذا كان المتلف ما يحلّ أكله
٣٢٢ ص
(٣١٦)
مسألة 5 فيما لا يؤكل عادة لو أتلفه بالتذكية
٣٢٢ ص
(٣١٧)
الثالث ما لا يقع عليه الذكاة
٣٢٣ ص
(٣١٨)
مسألة 6 كل ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير لا ضمان فيه لو أتلفه
٣٢٨ ص
(٣١٩)
مسألة 7 ما يملكه الذمي كالخنزير مضمون بقيمته عند مستحليه
٣٢٨ ص
(٣٢٠)
فروع
٣٣٠ ص
(٣٢١)
الأول لو أتلف على الذمي خمراً أو آلة من اللهو و نحوه
٣٣٠ ص
(٣٢٢)
مسألة 1 الخمر التي تتخذ للخل محترمة لا يجوز إهراقها
٣٣٠ ص
(٣٢٣)
مسألة 2 قارورة الخمر و كذا سائر ما فيه الخمر محترمة
٣٣١ ص
(٣٢٤)
الثاني إذا جنت الماشية على الزرع في الليل ضمن صاحبها
٣٣٢ ص
(٣٢٥)
الثالث دية الكلاب بما عرفت دية مقدرة شرعية
٣٣٥ ص
(٣٢٦)
مسألة 3 لو غصبها غاصب فإن أتلفها بعد الغصب فليس عليه إلّا الدية المقدرة
٣٣٦ ص
(٣٢٧)
مسألة 4 لو جنى على كلب له دية مقدرة فالظاهر الضمان
٣٣٧ ص
(٣٢٨)
الرابع من اللواحق في كفّارة القتل
٣٣٨ ص
(٣٢٩)
مسألة 1 تجب كفارة الجمع في قتل المؤمن عمداً و ظلماً
٣٣٨ ص
(٣٣٠)
مسألة 2 تجب الكفارة المرتبة في قتل الخطاء المحض و قتل الخطاء شبه العمد
٣٣٩ ص
(٣٣١)
مسألة 3 إنما تجب الكفارة إذا كان القتل بالمباشرة بحيث ينسب إليه بلا تأول
٣٤٠ ص
(٣٣٢)
مسألة 4 تجب الكفارة بقتل المسلم
٣٤١ ص
(٣٣٣)
مسألة 5 لا تجب الكفارة بقتل الكافر
٣٤١ ص
(٣٣٤)
مسألة 6 لو اشترك جماعة في قتل واحد عمداً أو خطاءً
٣٤١ ص
(٣٣٥)
مسألة 7 لو أمر شخص بقتله فقتله فعلى القاتل الكفارة
٣٤٢ ص
(٣٣٦)
مسألة 8 لو سلّم نفسه فقتل قوداً فهل تجب في ماله الكفارة وجهان
٣٤٢ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص

تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٨ - مسألة ١ ليس للمالك دفع المذبوح لو ذبح مذكّاة و مطالبة المثل أو القيمة

[مسألة ١ ليس للمالك دفع المذبوح لو ذبح مذكّاة و مطالبة المثل أو القيمة]

مسألة ١ ليس للمالك دفع المذبوح لو ذبح مذكّاة و مطالبة المثل أو القيمة بل له ما به التفاوت (١).

أداء تمام القيمة و هل الواجب قيمة يوم الإتلاف أو يوم الأداء أو أعلى‌ القيمتين كما إنه يحتمل في باب الغصب لزوم قيمة يوم الغصب أو يوم التلف أو يوم الأداء أو أعلى‌ القيم و قد ذكرنا هناك إن مقتضى‌ التحقيق هي قيمة يوم الأداء و لكن اللازم في المقام بمقتضى‌ قاعدة الإتلاف هو الحكم بقيمة يوم الإتلاف لاختلاف التعبير في مدرك الضمانين فإن ضمان المغصوب مثلًا إنما هو بمقتضى‌ قاعدة على‌ اليد الدالة على‌ ثبوت نفس المأخوذ باليد غير الأمانية حتى وقع الأداء و هذا يمكن فرضه بعد التلف كما هو المحقق في محله و ضمان الإتلاف إنما هو بمقتضى‌ قاعدة الإتلاف الذي فرض في موضوعه مال الغير المتلف و ظاهره إنه بنفس الإتلاف يصير ضامناً و لا معنى‌ لضمان المتلف إلّا ضمان المثل أو القيمة فالظاهر في هذه القاعدة هو لزوم قيمة يوم التلف أي الإتلاف نعم الأحوط أعلى‌ قيمتي يوم التلف و الأداء و لكن لا دليل على‌ لزوم رعاية هذا الاحتياط.

ثم إنه لو بقي فيه ما ينتفع به كالصوف و الوبر و غيرهما مما ينتفع به من الميتة فهو للمالك و يوضع من قيمة التالف التي يغرمها.

(١) مختار الشيخين (قدّس سرّهما) إنه للمالك الدفع و المطالبة بالقيمة نظراً إلى‌ إتلاف أهمّ منافعه فهو حينئذ بحكم التالف و لكن المتأخرين و الشيخ في محكي المبسوط ذهبوا إلى‌ العدم نظراً إلى‌ أنه إتلاف بعض منافعه فيضمن التلف و هو كما في الشرائع أشبه بأُصولِ المذهب و قواعده التي منها عدم خروج المال عن المالية و ملك المالك بذلك نعم لا إشكال في أنّ له ما به التفاوت.