تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧ - مسألة ٢٢ دية قتل الخطأ على العاقلة
[مسألة ٢١ قيل إن كان دية الطرف قدر الثلث أُخذ في سنة واحدة في الخطأ]
مسألة ٢١ قيل إن كان دية الطرف قدر الثلث أُخذ في سنة واحدة في الخطأ و إن كان أكثر حلّ الثلث بانسلاخ الحول و حلّ الزائد عند انسلاخ الثاني إن كان ثلثاً آخر فما دون و إن كان أكثر حل الثلث عند انسلاخ الثاني و الزائد عند انسلاخ الثالث و فيه تأمل و إشكال بل الأقرب التوزيع إلى ثلاث سنين (١).
[مسألة ٢٢ دية قتل الخطأ على العاقلة]
مسألة ٢٢ دية قتل الخطأ على العاقلة بتفصيل يأتي إن شاء اللَّه تعالى و لا يضمن الجاني منها شيئاً و لا ترجع العاقلة على القاتل (٢).
(١) القائل هو صاحب الجواهر (قدّس سرّه) فإنه بعد أن منع ما حكي عن الفاضل من الخلاف في شمول حكم استيداء الدية في ثلاث سنين لدية الأطراف استظهر كون الأجل المزبور متمّماً لها فيلحقه التوزيع أيضاً بتوزيعها قال و حينئذ فالطرف إلى آخر ما حكاه في المتن و كلامه هذا متفرع على التثليث في دية النفس كما ادّعى أنه مفروغ عنه و عن المهذّب و غيره الإجماع عليه.
و قد عرفت المناقشة فيه و ثبوت الإجماع غير محقق و على تقدير التثليث فاللازم التوزيع إلى ثلاث سنين كما استقربه الماتن (قدّس سرّه) لا اختصاص السنة الأُولى بالثلث و كذا السنة الثانية و اختصاص الثالثة بالزائد فالتحقيق ما ذكرنا من إنه لا دليل على التثليث حتى في دية النفس و جملة «و تستأدى دية الخطاء في ثلاث سنين» لا دلالة لها عليه بوجه و إن كان المنساق منها خصوص دية النفس بحيث لم تكن شاملة لدية الطرف أصلًا فتأمل كيلا يختلط عليك.
(٢) يختص قتل الخطا بأن ديته على العاقلة بتفصيل يأتي إن شاء اللَّه تعالى