تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٢ - مسألة ١ في كسر الظهر الدية كاملة
[الثاني عشر: الظهر]
الثاني عشر: الظهر
[مسألة ١ في كسر الظهر الدية كاملة]
مسألة ١ في كسر الظهر الدية كاملة إذا لم يصلح بالعلاج و الجبر و كذا لو احدودب بالجناية فخرج ظهره و ارتفع عن الاستواء أو صار بحيث لا يقدر على القعود أو المشي (١).
(١) يدل عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الرجل يكسر ظهره، قال: فيه الدية كاملة الحديث [١]. و رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في الصلب الدية و في رواية الصدوق عنه في الصلب إذا انكسر الدية [٢]. و رواية بريد العجلي عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس إن فيه الدية [٣]. و ما في كتاب يونس الذي عرضه على الرضا (عليه السّلام) من إنّ الظهر إذا أُحدب ألف دينار [٤]. و يدلُّ عليه أيضاً ما يدل على وجوب الدية الكاملة فيما كان في الإنسان واحد بناءً على شموله للقطع و غيره الذي منه محلّ الفرض.
قال في الجواهر: و لعلّه لذا و غيره قال في كشف اللثام: و كذا إن صار بحيث لا يقدر على المشي أصلًا أو يقدر عليه راكعاً أو بعكاز بيديه أو بإحداهما أو ذهب بذلك جماعه أو مائة أو إحباله أو حدث به سلس البول و نحوه و حكي عن التحرير الحكومة إذا ذهب مائه دون جماعة لأنه لم تذهب المنفعة قال و لعلّه الأقوى بل لا
[١] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح ٤.
[٢] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الرابع عشر، ح ٢.
[٣] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الرابع عشر، ح ١.
[٤] التهذيب ج ١٠ ص ٢٩٧.