تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٨١ - مسألة ٦ في الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود فاسداً
..........
فاسداً عشرة دنانير فإن خرج أبيض فخمسة دنانير [١]. و ذكر المحقق في الشرائع و في الرواية ضعف غير إنها مشهورة و عن التنقيح إن عليها عمل الأصحاب فتكون منجبرة قطعاً لكن في مقابل إطلاقها روايات.
منها صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن الصادق (عليه السّلام) في حديث قال: و في الظفر خمسة دنانير [٢].
و منها قول أمير المؤمنين (عليه السّلام) المروي في كتاب ظريف في كل ظفر من أظفار اليد خمسة دنانير و من أظفار الرجل عشرة دنانير [٣].
هذا و لكن الأمر في باب الإطلاق و التقييد سهل و هما خارجان عن المتعارضين المفروض في روايات التعارض و إن كان تقييد ما في كتاب ظريف بعد التفصيل المذكور فيه و الفرق بين أظفار اليد و الرجل مشكلًا لكن مقتضى الاحتياط الوجوبي ما هو المذكور في المتن فتدبر.
[١] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الواحد و الأربعون، ح ١.
[٢] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الواحد و الأربعون، ح ٢.
[٣] الكافي ج ٧ ص ٣٣٧ و ٣٤٢.