تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧ - المدخل
كتاب الدّيات (و هي جمع الدّية بتخفيف الياء و هي المال الواجب بالجناية على الحرّ في النفس أو ما دونها، سواء كان مقدّراً أو لا، و ربما يسمّى غير المقدّر بالأرش و الحكومة و المقدر بالدّيّة. و النظر فيه في أقسام القتل، و مقدار الديات، و موجبات الضمان، و الجناية على الأطراف و اللّواحق (١) (١) قال صاحب الجواهر (قدّس سرّه): جمع دية بالكسر و تخفيف الياء، بل التشديد لحن و الهاء فيها عوض عن فاء الكلمة، إذ الأصل و دية كوعدة لأنها مأخوذة من الودي و هو دفع الدّية؛ يقال: وديت القتيل أدية دية، و قد تسمّى لغة عقلًا لمنعها من الجرأة على الدّم، فإن من معاني العقل المنع، و ربما تسمّى دماً تسمية للمسبّب باسم سببه.
و المراد بها هنا المال الواجب بالجناية على الحرّ في النفس أو ما دونها، سواء كان له مقدّر أو لا، و ربما اختصت بالأول و الثاني بالأرش و الحكومة، فهي حينئذ تسمية بالمصدر.