تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٢ - مسألة ٢ لو قطع بعض الحشفة كانت دية المقطوع بنسبة الدية من مساحة الحشفة حسب
[مسألة ٢ لو قطع بعض الحشفة كانت دية المقطوع بنسبة الدية من مساحة الحشفة حسب]
مسألة ٢ لو قطع بعض الحشفة كانت دية المقطوع بنسبة الدية من مساحة الحشفة حسب لا جميع الذكر (١).
الدية و في ذكر العنين الدية [١]. فما في بعض الروايات المتقدمة من ذكر الرجل لا يراد منه القيدية أو تراد لإخراج ذكر الخنثى المشكل أو المعلوم كونها أُنثى و عليه فما في صحيح آخر لبريد العجلي عن أبي جعفر (عليه السّلام) في ذكر الخصي الحر و أُنثييه ثلث الدية [٢]. محمول على من شلل ذكره بالاخصاء مع إن في الوسائل الحديثة الموجودة عندي: و ذكر الخصي و أُنثييه الدية فراجع.
ثم إن في بعض الروايات المتقدمة كالموثقة قطع الذكر الظاهر في قطع المجموع و في بعضها كالصحيحتين الذكر إذا قطعت الحشفة و ما فوقها و لا منافاة بينها بعد الحمل على قطع الحشفة فما فوقها كما لا يخفى.
(١) لو قطع بعض الحشفة فدية المقطوع بنسبة الدية من مساحة الحشفة و لا يثبت جميع الدية لأن المفروض تعلق القطع بالبعض فلا تثبت دية المجموع و لا الحكومة نظراً إلى عدم التقدير الشرعي للبعض بل الثابت ما ذكر كما في الموارد المشابهة خلافاً لبعض العامة.
[١] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الخامس و الثلاثون، ح ٢.
[٢] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الواحد و الثلاثون، ح ١.