تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨٧ - مسألة ٧ لو اصطدم سفينتان فهلك ما فيهما من النفس و المال
[مسألة ٧ لو اصطدم سفينتان فهلك ما فيهما من النفس و المال]
مسألة ٧ لو اصطدم سفينتان فهلك ما فيهما من النفس و المال فإن كان ذلك بتعمد من القيمين لهما فهو عمد و إن لم يكن عن تعمد و كان الاصطدام بفعلهما أو بتفريط منهما مع عدم قصد القتل و عدم غلبة التصادم للتسبب إليه فهو شبيه عمد أو من باب الأسباب الموجبة للضمان فلكل منهما على صاحبه نصف قيمة ما أتلفه، و على كل منهما نصف دية صاحبه لو تلفا و على كل منهما نصف دية من تلف فيهما و لو كان القيمان غير مالكين كالغاصب و الأجير ضمن كل نصف السفينتين و ما فيهما فالضمان في أموالهما نفساً كان التالف أو مالًا، و إن كان الاصطدام بغير فعلهما من غير تفريط منهما بأن غلبتهما الرياح فلا ضمان و لو فرّط أحدهما دون الآخر فالمفرط ضامن، و لو كان إحدى السفينتين واقفة أو كالواقفة و لم يفرط صاحبها لا يضمن (١).
(١) في اصطدام السفينتين إذا هلك ما فيهما من النفس و المال صور و فروض:
أحدها ما إذا كان ذلك بتعمد من القيمين المالكين لهما فهو عمد بالإضافة إلى القتل و إتلاف المال يترتب عليه حكمه.
ثانيها ما إذا لم يكن عن تعمد بأن لم يكن واحد منهما قاصداً للقتل و إتلاف المال و لم يكن التصادم موجباً للتسبب إليه غالباً لكنه كان الاصطدام منسوباً إليهما و مضافاً إلى القيمين فالنسبة إلى القتل يكون شبيه عمد يترتب عليه أحكامه و بالنسبة إلى المال أيضاً يتحقق الضمان لفرض الاستناد و الإضافة و عليه فلكل منهما على صاحبه نصف قيمة ما أتلفه بعد كون الإتلاف منسوباً إلى كليهما فالمضمون هو