تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٤ - الأول في الجنين
..........
من سلالة و هي النطفة فهذا جزء ثم علقة فهو جزآن، ثم مضغة فهو ثلاثة أجزاء ثم عظماً فهو أربعة أجزاء ثم يكسى لحماً فحينئذ تم جنيناً فكملت له خمسة أجزاء مائة دينار و المائة دينار خمسة أجزاء فجعل للنطفة خمس المائة عشرين ديناراً و للعلقة خمسي المائة أربعين ديناراً و للمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين ديناراً و للعظم أربعة أخماس المائة ثمانين ديناراً فإذا كسى اللحم كانت له مائة كاملة، فإذا نشأ فيه خلق آخر و هو الروح فهو حينئذ نفس بألف دينار كاملة إن كان ذكراً و إن كان أُنثى فخمسمائة دينار و إن قتلت امرأة و هي حبلى متم فلم يسقط ولدها و لم يعلم أذكر هو أو أُنثى و لم يعلم أبعدها مات أم قبلها فديته نصفين (نصفان ظ) نصف دية الذكر و نصف دية الأُنثى و دية المرأة كاملة بعد ذلك و ذلك ستة أجزاء من الجنين الحديث [١].
و منها مرسلة ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال دية الجنين خمسة أجزاء خمس للنطفة عشرون ديناراً و للعلقة خمسان أربعون ديناراً، و للمضغة ثلاثة أخماس ستون ديناراً و للعظم أربعة أخماس ثمانون ديناراً و إذا تم الجنين كانت له مائة دينار فإذا أنشئ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكراً و إن كان أُنثى فخمسمائة دينار و إن قتلت المرأة و هي حبلى فلم يدر أذكراً كان ولدها أم أُنثى فدية الولد نصف دية الذكر و نصف دية الأُنثى و دية كاملة [٢].
و منها رواية سليمان بن صالح عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في النطفة عشرون ديناراً و في العلقة أربعون ديناراً، و في المضغة ستون ديناراً، و في العظم ثمانون ديناراً، فإذا كسي
[١] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع عشر، ح ١.
[٢] الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب الواحد و العشرون، ح ١.