تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٦ - الأول في الجنين
..........
و قد نبت عليه اللحم عليها دية تسلّمها إلى أبيه و إن كان حين طرحته علقة أو مضغة فإنّ عليها أربعين ديناراً أو غرّة تسلّمها إلى أبيه، قلت له: فهي لا ترث من ولدها من ديته مع أبيه؟ قال لا لأنها قتلته فلا ترثه. [١] و صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) المشتملة على قوله (عليه السّلام) إذا كان عظماً شق له السمع و البصر و رتبت جوارحه فإذا كان كذلك فإن فيه الدية كاملة [٢]. فإن مقتضى إطلاقهما ثبوت الدية الكاملة حتى قبل ولوج الروح لكنهما قابلان للتقييد بما ذكر نعم حكي عن الإسكافي إنه قال: إذا ألقى الجنين ميتاً من غير أن تتبين حياته بعد الجناية على الام كان فيه غرة عبداً أو أمة إذا كان الأُم حرة مسلمة و قدر قيمة الغرّة قدر نصف عشر الدية و يدلُّ عليه روايات:
منها رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال قضى رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) في جنين الهلاليّة حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها ميتاً فإن عليه غرة عبداً أو أمة [٣].
و منها رواية أبي بصير التي رواها عنه علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال إذا ضرب الرجل امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتاً فإن عليه غرّة عبد أو أمة يدفعه إليها [٤].
و منها رواية داود بن فرقد عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال جائت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنيناً فقال الأعرابي لم يهلّ و لم يصح و مثله يطل، فقال
[١] الوسائل: أبواب موانع الإرث، الباب الثامن، ح ١.
[٢] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع عشر، ح ٤.
[٣] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب العشرون، ح ٣.
[٤] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب العشرون، ح ٥.