تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١١ - مسألة ١ في الترقوتين الدية
[الواحد و العشرون: التّرقوة]
الواحد و العشرون: التّرقوة
[مسألة ١ في الترقوتين الدية]
مسألة ١ في الترقوتين الدية، و في كل واحدة منهما إذا كسرت فجبرت من غير عيب أربعون ديناراً (١).
الأصحاب فقد أفتوا بمضمونه لكن وقع الإشكال في التعبير بالمخالطة الواقع فيما بأيدينا فإنه غير ظاهر المراد و يجري فيه الاحتمالات الثلاثة المذكورة في المتن و احتمل فيه أيضاً التصحيف و إنه كان أصله فيما حاط القلب أو فيما أحاط بالقلب و الثاني بعيد من جهة لزوم إضافة الألف و الباء و الأول غير بعيد خصوصاً مع إن القلب ركن الإنسان و يحتاج إلى الحافظ و الحارس و ليس إلّا الأضلاع فالأقوى في الأضلاع التي تحيط بالقلب و تكون حافظة له من الجانب الأيسر هو ثبوت خمسة و عشرين في كل منها و في غيرها لا يجب الزائد على عشرة دنانير للأصل و عدم وجود الدليل على الزائد و إن كان لا ينبغي ترك الاحتياط به أو بالصلح فتدبر.
(١) في الترقوتين و هما العظمان اللذان بين ثغرة النحر و العانق الدية و في كل واحدة منهما إذا كسرت فجبرت من غير عيب أربعون ديناراً أمّا ثبوت الدية الكاملة بالإضافة إلى المجموع فيدل عليه الضابطة الكلية المتقدمة و أمّا ثبوت المقدار في الكسر و الجبر من غير عيب فيدل عليه قوله (عليه السّلام) في كتاب ظريف بن ناصح و هو في الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب أربعون ديناراً [١]. و قد أفتى الأصحاب به بل عن غاية المرام نسبته إلى الشهرة بل عن الخلاف الإجماع و هذا
[١] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع، ح ١.