تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٥ - مسألة ٢ لو زال العيب أي تمايل العنق و بطلان الازدراد فلا دية
[مسألة ٢ لو زال العيب أي تمايل العنق و بطلان الازدراد فلا دية]
مسألة ٢ لو زال العيب أي تمايل العنق و بطلان الازدراد فلا دية و عليه الأرش و كذا لو صار بنحو يمكنه الازدراد و إقامة العنق و الالتفات بعسر (١).
خمسمائة دينار [١] و لكنه ذكر صاحب الجواهر إنه لم يجد عاملًا به هذا و أمّا لو جنى عليه بما يمنع عن الازدراد فإن مات بذلك أو عاش و إن بعد فالظاهر ثبوت الدية في ذهابه و لكنهم عند العامة لا شيء و عليه إن عاش و عن المبسوط و ينبغي أن نقول أن عليه حكومة و عن ابن حمزة موافقته و نفى في المتن البعد عنها في الموردين الأخيرين و لكن لا يبعد هذا القول بالإضافة إلى المورد الأخير فقط.
(١) وفاقاً للمحقق في الشرائع و صاحب الجواهر في شرحها و الدليل عليه ظهور ما دلّ على ثبوت الدية في تداوم العيب أي تمايل العنق و أمّا بطلان الازدراد فلم يرد في أصله رواية بل كان الحكم فيه الحكومة أولًا.
و كيف كان ففي صورة زوال العيب يعني تمايل العنق و بطلان الازدراد لا دليل على تقدير شرعي فالوجه الحكومة و كذا لو كان إمكان الازدراد و كذا إقامة العنق و الالتفات بنحو مقرون بالعسر و الحرج الشديد فإنه لا تكون الدية ثابتة بل الحكم الحكومة و الأرش هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالعنق.
[١] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثالث عشر، ح ١.