تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٥ - مسألة ٢ لو قطع بعض لسان الأخرس فبحساب المساحة
[مسألة ٢ لو قطع بعض لسان الأخرس فبحساب المساحة]
مسألة ٢ لو قطع بعض لسان الأخرس فبحساب المساحة، و أمّا الصحيح فيعتبر قطعه بحروف المعجم و تبسط الدية على الجميع بالسوية من غير فرق بين خفيفها و ثقيلها، و اللسنية و غيرها فإن ذهبت أجمع فالدية كاملة و إن ذهب بعضها وجب نصيب الذاهب خاصة (١).
شاذ قاصر عن تقييد غيره.
أقول الرواية غير خالية عن الإبهام و الإجمال أيضاً فإن قوله على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه يكون المراد منه هو ثلث دية لسانه في حالة الصحة و من المعلوم إن دية لسان الصحيح هي الدية الكاملة و حينئذ فما الفرق بين ثلث دية لسانه و بين ثلث الدية الكاملة كما هو غير خفي.
(١) إذا قطع بعض اللسان فتارة يكون المقطوع بعض لسان الأخرس و أُخرى بعض لسان الصحيح.
ففي الأول لا محيص عن المحاسبة بحساب المساحة لأن المفروض كونه أخرس غير قادر على التكلم بشيء من حروف المعجم مضافاً إلى إنه ذكر صاحب الجواهر: بلا خلاف أجده فيه و لا إشكال.
و في الثاني يعتبر قطعه بحروف المعجم لا بالمساحة و قد نسب إلى الأكثر بل إلى المشهور بل إلى الإجماع عليه و يدلُّ عليه موثقة سماعة أو خبره المنجبر بما عرفت من أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال قلت له رجل ضرب لغلام ضربة فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض و لم يفصح ببعض فقال يقرأ المعجم فما أفصح به طرح من الدية و ما لم يفصح به