تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٨ - مسألة ٢ حدّ اليد التي فيها الدية المعصم
[العاشر: اليدان]
العاشر: اليدان
[مسألة ١ في اليدين الدية كاملة]
مسألة ١ في اليدين الدية كاملة و في كل واحدة نصفها من غير فرق بين اليمنى و اليسرى و من كان له يد واحدة خلقة أو لعارض فلها نصف الدية (١).
[مسألة ٢ حدّ اليد التي فيها الدية المعصم]
مسألة ٢ حدّ اليد التي فيها الدية المعصم أي المفصل الذي بين الكف و الذراع فلو قطعت إحديهما من المفصل ففيها نصف الدية و إن كانت فيها الأصابع فلا دية للأصابع في الفرض، و لو قطعت الأصابع منفردة ففيها خمسمائة دينار نصف الدية (٢).
(١) قد عرفت إن أصل ثبوت الدية الكاملة في مجموع اليدين و النصف في كل واحدة منهما و لو كانت هي اليمنى أمر مسلم بين الفريقين و لا فرق في اليد الواحدة بين ما إذا كانت خلقة أو لعارض و كذا عرفت خلاف الأوزاعي في اليد الواحدة إذا كانت في سبيل اللَّه و إنه لا دليل عليه إلّا القياس الباطل.
(٢) هكذا حدّ اليد في الشرائع قال في الجواهر بلا خلاف أجده فيه بل في كشف اللثام عندنا خلافاً لبعض العامة مشعراً بل ظاهراً إن لم يكن صريحاً في الإجماع الذي يشهد له التتبع فلا يقدح حينئذ إجمالها كما عن علم الهدى و انصرافها إلى العضو الذي هو من المنكب إلى رؤوس الأصابع إن سلم، ضرورة احتمال الصدق على البعض كالكل.