تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٣ - مسألة ٦ لو ادعى ذهاب بصره و عينه قائمة
[مسألة ٥ لو اختلفا في عوده فالقول قول المجني عليه]
مسألة ٥ لو اختلفا في عوده فالقول قول المجني عليه (١).
[مسألة ٦ لو ادعى ذهاب بصره و عينه قائمة]
مسألة ٦ لو ادعى ذهاب بصره و عينه قائمة و لم يكن بينة من أهل الخبرة أحلفه الحاكم القسامة و قضى له (٢).
المتعرضين للفرع في استقرار الدية لأن الأصل عدم عوده فتثبت الدية بموجبها و لكن قد يحتمل العدم للأصل بعد حكم أهل الخبرة بعوده فلم يتحقق الذهاب الدائم الذي هو الملاك في ثبوت الدية نعم لو ثبت عوده فقلع فالظاهر الأرش عوض الجناية التي أذهبته مدة و احتمال العدم على ما في محكي مجمع البرهان لإمكان كونه عطاءً لا وجه له بعد حكم أهل الخبرة بعوده نعم في صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال مسئلته عن العين يدعي صاحبها إنه لا يبصر شيئاً؟ قال: يؤجل سنة ثم يستحلف بعد السنة إنه لا يبصر ثم يعطى الدية، قال: قلت: فإن هو أبصر بعده قال: هو شيء أعطاه اللَّه إيّاه [١]. و منه يظهر حكم الفرع الأخير.
(١) لأن الأصل عدم العود المطابق لقول المجني عليه و مورد الصحيحة صورة عدم علم الجاني بصدق المجني عليه و كذبه و لكن الظاهر الحاجة إلى اليمين لا مجرد الأخذ بقوله كما يأتي في المسألة الآتية إن شاء اللَّه تعالى.
(٢) لو ادعى المجني عليه ذهاب بصره و عينه قائمة و لا تكون هناك بينة من أهل الخبرة حلف المجني عليه القسامة و قضي له و يدلُّ عليه ما في كتاب ظريف و ما عرضه يونس على الرضا (عليه السّلام) المروي في الصحيح و غيره و فيهما إن القسامة مع ذلك
[١] الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب الثامن، ح ٥.