تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٥ - الثالث في كسر كلّ عظم من عضو له مقدر خمس دية ذلك العضو
[الثالث: في كسر كلّ عظم من عضو له مقدر خمس دية ذلك العضو]
الثالث: في كسر كلّ عظم من عضو له مقدر خمس دية ذلك العضو فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره و في موضحته ربع دية كسره، و في رضّه ثلث دية ذلك العضو إن لم يبرء فإن برء على غير عيب فأربعة أخماس دية رضّه و في فكه من العضو بحيث يتعطل ثلثا دية ذلك العضو فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فكّه كل ذلك على قول مشهور و الأحوط فيها التصالح (١).
(١) في هذه المسألة عناوين متعددة:
الأول الكسر ففي كسر كل عظم من عضو له مقدر خمس دية ذلك العضو ما لم يتحقق الجبر على غير عيب و إلّا فأربعة أخماس دية كسره كما هو المشهور و عن الغنية الإجماع عليه نعم عن الخلاف إذا كسرت يده فجبرت فإن انجبرت على الاستقامة كان عليه خمس دية اليد و إن انجبرت على عثم كان عليه دية كسره، مستدلًا عليه بالإجماع و الأخبار قال في الجواهر و ربما يوافقه في الجملة ما في كتاب ظريف على ما عن الكافي إن في كسر كل من المنكب و العضد و المرفق و الكف إذا جبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية اليد و كذا الساعد إذا كسر قصبتاه جميعاً فإن كسرت إحدى الزندين فخمسون ديناراً [١]. و عن الفقيه و التهذيب و الجامع لابن سعيد إن فيه إذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار فإن كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار و في أحدهما أيضاً في الكسر لأحد الزندين خمسون ديناراً و في كليهما مائة دينار. و في الكتب الأُخرى مقادير أُخر و لكن المشهور ما
[١] الكافي ج ٧ ص ٣٣٤ ٣٣٦.