تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١٠ - ما لا تقدير فيه شرعاً ففيه الأرش المسمى بالحكومة
..........
صحيحه و معيبه و يؤخذ الأرش و قد وقع لأجله بعض المحاكم الإسلامية في الاشكال في موارد الأرش إلّا أن الظاهر عدم انتفاء موضوعه بالكلية بل يوجد العبد في بعض الممالك و على فرض الانتفاء أيضا يمكن ان يقال ليس التقويم في العبد السالم و المعيب بلا ملاك بل يلحظ فيه الجمال و العضو المعيوب و على هذا يمكن تعيين الأرش من جانب الأطباء الموسوم في الفارسية ب «پزشك قانونى» بالنسبة إلى تأثير الجراحة في الجمال و نقصان عمل العضو المجروح بدية العضو المجروح و لا بأس بالعمل على طبقه. وَ من الأسف كل الأسف ما رأيته في بعض مكتوبات الوهابيين في مقام المخاصمة مع الشيعة الإمامية التي هي الفرقة المحقة المنحصرة من الفرق المتعددة التي تعدو على السبعين على ما في كلام النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) من إنه لا تحل ذبيحتهم و يجوز لسائر المسلمين أن يتخذوا رجالهم عبيداً و نسائهم إماءً لأنهم مشركون بالشرك الخفي أ فلا يرون إن الشيعة تضاد الشرك و تنكره أشد الإنكار و احترام أئمتهم (عليهم السّلام) انّما هو يتبع احترام اللَّه و لكونهم عباداً مخلصين و التحقيق في محله.
ثم إنه لا بد في التقويم و الوصول إلى الأرش الواقعي من ملاحظة خصوصيات الصحيح و المعيب حتى كونه معيباً في أمد كما في شعر الرأس الذي ينبت في مدة و ذلك لاختلاف الرغبات الموجب لاختلاف القيمة كما هو واضح.