تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦ - مسألة ١٣ دية شبيه العمد هي الأصناف المتقدمة
[مسألة ١٢ هذه الدية على الجاني لا على العاقلة]
مسألة ١٢ هذه الدية على الجاني لا على العاقلة و لا على بيت المال سواء تصالحا على الدية و تراضيا بها أو وجبت ابتداءً كما في قتل الوالد ولده و نحوه مما تعينت الدية (١).
[مسألة ١٣ دية شبيه العمد هي الأصناف المتقدمة]
مسألة ١٣ دية شبيه العمد هي الأصناف المتقدمة و كذا دية الخطأ و يختص العمد بالتغليظ في السن في الإبل و الاستيفاء كما تقدم (٢).
(١) دية الجاني هذه إنما هي عليه لا على العاقلة كما في دية الخطاء على ما سيأتي و لا على بيت المال كما في الدية في موارد عدم وجدانها و هذا من دون فرق بين ثبوت الدية و وجوبها ابتداءً كما في قتل الوالد ولده و نحوه من الموارد التي تعينت الدية و بين ما إذا وقع التصالح و التراضي عليها كما في موارد ثبوت القود و القصاص ابتداءً و الانتقال إلى الدية بالتصالح و الوجه في الثبوت على الجاني مضافاً إلى حكم العقلاء بذلك دلالة كثير من الروايات المتقدمة عليه بل ثبوتها على غيره تحتاج إلى دليل موجود في قتل الخطاء مفقود في غيره فالذي يحتاج إلى الدليل إنما هو الثبوت على غيره و أمّا الثبوت على الجاني فلا حاجة فيه إلى الدليل فتدبر.
(٢) فإن الدّية لا يختلف مقدارها في أنواع القتل و أقسامه و إنما تختص دية العمد المغلظة بالسنّ في الإبل و الاستيفاء سنة واحدة كما تقدم.