تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٩ - الأول العقل و فيه الدية كاملة
[المقصد الثاني في الجناية على المنافع]
المقصد الثاني في الجناية على المنافع و هي في موارد:
[الأول: العقل و فيه الدية كاملة]
الأول: العقل و فيه الدية كاملة، و في نقصانه الأرش و لا قصاص في ذهابه و نقصانه (١).
شعر المرأة و عذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملًا [١].
و خبر السكوني عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) إنّ عليّاً- (عليه السّلام) رفع إليه جاريتان أُدخلت الحمام فافتضت إحديهما الأُخرى بإصبعها فقضى على التي فعلت عقلها [٢]. بناءً على ما عن جماعة من إن المراد من ذلك مهرها لا ديتها و لا يقدح خلو الروايتين عن المهر بعد تكفل غيرهما به و بعد الاتفاق كما في الرياض على ثبوته مضافاً إلى قاعدة عدم التداخل بعد ثبوت جنايتين و التفصيل موكول إلى كتاب النكاح.
(١) يدل على ثبوت الدية الكاملة في ذهاب العقل مع إنه لا يوجد خلاف فيه كما عن الشيخ في المبسوط و ابن زهرة في الغنية روايات:
منها خبر إبراهيم بن عمر عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في رجل ضرب رجلًا بعصا فذهب سمعه و بصره و لسانه و عقله و فرجه و انقطع جماعه و هو حي بستّ ديات [٣].
[١] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثلاثون، ح ١.
[٢] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الخامس و الأربعون، ح ١.
[٣] الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب السادس، ح ١.