تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٦ - مسألة ٢ في خصوص شحمة الأُذن ثلث دية الاذن
..........
إن علياً (عليه السّلام) قضى في شحمة الأُذن بثلث دية الأُذن [١] و يظهر من ذلك حكم قطع بعض الشحمة فإنه يحسب بحساب أصل الشحمة كما عرفت.
و قال الشيخ في النهاية و كذلك في خرمها ثلث ديتها و هكذا قال في محكي الخلاف و قال دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم و ظاهرهما إرادة دية الأُذن لكنه فسره ابن إدريس بخرم الشحمة و بثلث دية الشحمة و عليه ففي خرم الشحمة ثلث الثلث الذي هو دية الشحمة كما صرّح به في محكي السرائر، قال صاحب الجواهر (قدّس سرّه) بعد تفسير الحلي: و في النافع «في شحمتها ثلث ديتها و في خرم الشحمة ثلث ديتها» و نحوه عن الجامع و في محكي المختلف هو تأويل بلا دليل قلت كذلك إذ معقد الإجماع كما سمعت و قول الصادق (عليه السّلام) في خبر معاوية بن عمار [٢] في كل فتق ثلث الدية ظاهر في خلافه كقول أمير المؤمنين (عليه السّلام) في كتاب ظريف: و في قرحة لا تبرء ثلث دية العظم الذي هو فيه. [٣] العضو مؤيداً بما في الخبر قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في خرم الأنف ثلث دية الأنف [٤] بناءً على عدم الفرق بينه و بين الاذن في ذلك لكن في الرياض: و هو أي ما عليه الحلي الأجود لإجمال العبارات و النصوص المتقدمة و عدم ظهور يعتد به في شيء منها فينبغي الأخذ بالأقل المتيقن منها و يدفع الزائد بأصل البراءة مضافاً إلى التأييد بأن مع اعتباره لم يبق فرق بين قطع الشحمة و خرمها في مقدار الدية أصلًا
[١] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب السابع، ح ٢.
[٢] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثاني و الثلاثون، ح ١.
[٣] الوسائل: أبواب ديات الشجاج و الجراح، الباب الثاني، ح ٣.
[٤] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الرابع، ح ٢.