تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٥ - مسألة ٢ في خصوص شحمة الأُذن ثلث دية الاذن
..........
بتلك المنزلة [١].
و صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الأنف إذا استؤصل جدعه الدية و في العين إذا فقئت نصف الدية و في الاذن إذا قطعت نصف الدية، و في اليد نصف الدية، و في الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية [٢] و منها غير ذلك من الروايات الكثيرة ثم إن في بعضها بحساب ديتها إن نصفاً فنصف و إن ثلثاً فثلث و هكذا و قد نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر و يدلُّ عليه رواية مسمع عن الصادق (عليه السّلام) المشتمل على جملة: و ما قطع منها غير الشحمة فبحساب ذلك [٣]. و رواية الكليني بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) في الأُذنين (ن) إذا قطعت إحديهما فديتها خمسمائة دينار، و ما قطع منها فبحساب ذلك [٤].
و موثقة سماعة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) المشتملة على قوله (عليه السّلام) و في الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها و إذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل [٥]. و الظاهر إن المراد من هذه الجملة إرادة اعتبار الحساب فيه بالمساحة فلا إشكال في هذه الجهة أيضاً في خصوص شحمة الأُذن مقدّر و هو ثلث ديتها على رواية قال المحقق في الشرائع في طريقها ضعف و لكن تؤيدها الشهرة، و هي رواية مسمع المتقدمة عن الصادق (عليه السّلام)
[١] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح ٨.
[٢] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح ٥.
[٣] هذه الرواية مذكورة في الجواهر، ج ٤٣، ص ٢٠١.
[٤] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب السابع، ح ١.
[٥] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح ٧.