تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٤ - مسألة ١ في قتل العمد حيث تتعين الدية أو يصالح عليها مطلقاً مائة إبل
..........
في السادسة و تسمى الثنية أيضاً فإن دخلت في السابعة فهي الرباع و الرباعية فإن دخلت في الثامنة فهي السديس بكسر الدال فإن دخلت في التاسعة فهي بازل أي طلع نابه فإن دخلت في العاشرة فهي بازل عام ثم بازل عامين».
أقول قد ورد التقييد بالمسان في بعض الروايات الصحيحة أو الموثقة مثل صحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن دية العمد فقال مائة من فحولة الإبل المسانّ فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم [١].
و موثقة أبي بصير قال سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمداً قال فقال مائة من فحولة الإبل المسان فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم [٢]. فلا بد من الالتزام بذلك و أن لا يكون عامل بهما من جهة أُخرى نشير إليها إن شاء اللَّه تعالى كما إن ظاهرهما أنه لا بد أن يكون الإبل فحلًا فإن الإبل و كذا البعير و إن كان اسم جنس كالإنسان يطلق على المذكر و المؤنث بخلاف الجمل و الناقة إلّا إن التقييد بالفحولة ظاهر الروايتين و كذا بعض الكلمات و لا محيص عن الالتزام به و إن كان ظاهر الأكثر كما في محكي الرياض الإطلاق بل قال صاحب الجواهر (قدّس سرّه) لم أجد من حكى عنه اعتبار الفحولة غيره يعني صاحب الرياض و قال بعد حمل الروايتين على التقية كما فعله الشيخ (قدّس سرّه) و لكن مع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه.
أقول: مسألة حمل الإطلاق على التقييد توجب خروج المتعارضين عن كونهما
[١] الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب الثاني، ح ٢.
[٢] الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب الثاني، ح ٣.