فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٢ - قواعد فقهية - قاعدة حرمة إبطال العمل السيد فاضل الموسوي الجابري
يُعرف » ، وفي كشف اللثام : « الظاهر الاتفاق عليه » (٥٨). وعن مجمع البرهان كأنّه إجماعي (٥٩). وعن الذخيرة وغيرها : إنّه محلّ وفاق ، بل عن شرح المفاتيح : إنّه من بديهات الدين (٦٠).
وقال السيد السبزواري : « اُرسل ذلك إرسال المسلّمات الفقهية ، بل المذهبية إن لم تكن دينية ، وعن جمع دعوى الإجماع عليه » (٦١).
مناقشة الاجماع :
وقد نوقش في الإجماع المدّعي : بأنّ دعوى الإجماع التعبّدي في مثل هذه المسألة المعلوم مداركها ويُطمأنّ استناد المجمعين إليها ، ولا أقلّ من احتماله كما ترى .
علي أنّ صغرى الإجماع والاتّفاق ممنوعة ؛ لذهاب بعضهم الي جواز القطع كما حكاه في الحدائق (٦٢)عن بعض معاصريه (٦٣).
مضافاً الي أنّ الفقهاء المتقدّمين لم يُطلقوا الحكم المزبور من دون ذكر دليل عليه حتي نستظهر منه الإجماع ، بل نراهم يستندون في ذلك غالباً الي قوله تعالي : {وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } ، فيكون الإجماع علي فرض ثبوته مدركياً ، لا محصَّلاً (٦٤).
الدليل الرابع : ارتكاز المتشرّعة
استدلّ البعض علي حرمة قطع الفريضة بارتكاز المصلّين المسلمين ، حيث إنّهم يرون أنّ من دخل في الصلاة فليس له أن يقطعها من غير عذر شرعي ، ويُعرف ذلك حتي من الصبيان من الذكور والإناث ، فيقبّحون من قطع صلاته لغير عذر ، والظاهر اتصال ذلك الي زمن الأئمة(عليهم السلام) ، ولذا ترى كثيراً ما يسألونهم(عليهم السلام) عن قطعها عند الخوف أو أخذ الغريم ونحوه ، فلو لا أن تكون
(٥٨) كشف اللثام ( الإصفهاني ) ٤ : ١٨٤ .
(٥٩) مجمع الفائدة والبرهان ( الأردبيلي ) ٣ : ١٠٩ .
(٦٠) مستمسك العروة ( السيد الحكيم ) ٦ : ٦٠٩ .
(٦١) مهذّب الأحكام ( السبزواري ) ٧ : ٢٣١ .
(٦٢) الحدائق الناضرة ( البحراني) ٩ : ١٠١ .
(٦٣) موسوعة الامام الخوئي ١٥ : ٥٢٤ .
(٦٤) راجع : حياة ابن أبي عقيل وفقهه : ١٤٦ ، مختلف الشيعة ( العلامة الحلّي ) ٢ : ٢٨٩ ، منتهي المطلب في تحقيق المذهب ( العلامة الحلّي ) ٤ : ٤٢٠ ، إيضاح الفوائد ( فخر المحقّقين ) ١ : ٨٧ .