فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١١ - دراسات فقهية حديثية - إن الله إذا حرّم شيئاً حرم ثمنه الشيخ حسن حسين البشيري
يقول : « إنّ الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير » فقيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنّه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس ، فقال : « لا ، هي حرام » ثم قال : « قاتل الله اليهود إنّ الله لمّا حرّم عليهم الشحوم جملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها » . رواه أحمد أيضاً في مسنده (٤).
٤ ـ تميم الداري ، قال : اُهدي للنبي(صلى الله عليه و آله و سلم) زقّ خمر بعد ما حرّمت فلمّا اُتي بها النبي(صلى الله عليه و آله و سلم) فقال : « إنّ الخمر قد حرّمت » ، فقال بعضهم : لو باعوها فأعطوا ثمنها فقراء المسلمين ، فأمر بها النبي(صلى الله عليه و آله و سلم) فاُهريقت في وادي من أودية المدينة ، وقال : « لعن الله اليهود حُرّمت عليهم شحومها فباعوها وأكلوا أثمانها » . أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (٥).
٥ ـ عبد الله بن عمر ، قال ـ في حديث ـ : كنّا جلوساً عند رسول الله(صلى الله عليه و آله و سلم) إذ رفع رأسه إلى السماء ثم أكبّ ونكت في الأرض ، وقال : « الويل لبني إسرائيل » فقال له عمر : يا رسول الله لقد أفزعنا قولك لبني إسرائيل ، فقال : « ليس عليكم من ذلك بأس ، إنّهم لمّا حُرّمت عليهم الشحوم ، فيذيبونه فيبيعونه فيأكلون ثمنه ، وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام » . أخرجه أحمد في مسنده (٦).
هذا ، وقد رووا روايات اُخرى عن النبي(صلى الله عليه و آله و سلم) في تحريم ثمن الخمر ، لكن بما إنّها خالية عن الإشارة إلى عمل بني إسرائيل فلا داعي لايرادها وذكرها (٧).
٦ ـ أسامة بن زيد ، قال : دخلنا على رسول الله(صلى الله عليه و آله و سلم) وهو مريض فوجدناه نائماً ، قد غطى وجهه ببرد عدني ، فكشف عن وجهه ، ثمّ قال : « لعن الله اليهود يحرّمون شحوم الغنم ويأكلون أثمانها » . أخرجه الحاكم في المستدرك (٨)، وقال : هذا حديث صحيح الأسناد ولم يخرجاه .
٧ ـ أبو هريرة روى عنه(صلى الله عليه و آله و سلم) ، قوله : « قاتل الله اليهود حرّم الله عليهم
(٤) المصدر السابق ٢ : ٢١٣ .
(٥) المعجم الأوسط ٤ : ٢٦٥ .
(٦) مسند احمد ٢ : ١١٧ .
(٧) راجع مجمع الزوائد ٤ : ٨٧ فما بعد .
(٨) مستدرك الصحيحين ٤ : ١٩٤ .