فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٧٠ - رسالة في الفرق بين النافلة والفريضة وسام الخطاوي
لطيفة :
حكى لي بعض الأجلاّء انّ جدي المحقق ( أعلى اللّه مقامه ) كان في حال الاحتضار ، وأخرج بعض الحاضرين الخاتم من اصبعه ، أو اشتغل بذلك ، فتفطن (رحمه الله) ، وفتح عينيه وأنشد :
| كم فرصتند خلق زمانه بروزگار | پر مىكنند طائر در خون طپيده |
وأقـول : من العجب انّ تخلّصه كان طائرا ، والذي مضى عنه من تركه التختم إنّما كان في حال الصلاة ، وكان له (رحمه الله) طبعا حسنا في انشاد الشعر ، ومن أشعاره الرائقة قصيدته العينية المبسوطة .
[ ٢١٧ ]السابع عشر ـ يظهر من بعض الأعاظم جواز جعل قبر الأئمة [ (عليهم السلام) ] خصوصا قبر مولانا ومولى العالمين أبي عبد اللّه الحسين (عليه السلام) قبلة في النوافل ، لا من باب سقوط القبلة ، بل كون القبر قبلة ، وفي النهاية والمبسوط رواية الصلاة إلى قبرهم (عليهم السلام) وحملها على النوافل . ثمّ الاحتياط تركها .
وفي التذكرة ونهاية الأحكام : « روي جواز النوافل إلى قبورهم (عليهم السلام) .
ولا ريب انّ تجويز ذلك فضلاً عن القول بالرجحان في الفرائض خلاف ضرورة المسلمين .
[ ٢١٨ ]١٨ ـ قال المقدّس الأردبيلي في المجمع : « الاحتياط عدم ايقاع الفريضة في المشاهد ، وإن فاتته فضيلة مشهد الحسين (عليه السلام) الوارد أنّها فيه تعدل مأة ألف في غيرها » ، لكنه (رحمه الله) لم يلتفت كما هو دأبه إلى ظهور اتفاق الامامية خلفا عن سلف ـ كما صرّح به في الذكرى في أحكام الجنائز ، بعد ذكر أخبار المنع ـ من البناء على القبر ، والجلوس عليه والصلاة عليه ، وفيه ،