فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢١ - الرشوة ـ دراسة فقهية في أضرارها الاقتصادية والاجتماعية الشيخ محمّد الرحماني
والسحت لغة إنّما يعني الاستئصال (٣٢). وإنّما اطلق السحت على المال الحرام لأنّه يؤدي بآكله إلى الاستئصال والزوال والهلكة في العذاب الالهي (٣٣)؛ وقد استعملها القرآن بهذا المعنى {ولا تفتروا على اللّه كذبا فيسحتكم بعذاب} (٣٤).
وقد وردت في الأحاديث بمعنى الحرمة ، ومنها الحديث الذي رواه يزيد بن فرقد « عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال : سألته عن السحت فقال : الرشا في الحكم » (٣٥).
رواية دعائم الإسلام :
عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) انّه قال : من أكل السحت الرشوة في الحكم ، قيل : يابن رسول اللّه وإن حكم بالحق ؟ قال : وإن حكم بالحق ، قال : فأمّا الحكم بالباطل فهو كفر كما قال اللّه : {ومن لم يحكم بما أنزل اللّه فاُولئك هم الكافرون} (٣٦).
لقد صنفت هذه الرواية الرشوة بشأن الحكم بالحق والرشوة بشأن الحكم بالباطل مصرحة بأنّ القسم الثاني مصداق للكفر . وبالاستناد لهذه الرواية ، فإنّ الروايات التي صرّحت بأنّ مطلق الرشوة كفر إنّما تحمل على الرشوة بشأن اصدار الحكم بالباطل .
أمّا سائر روايات هذه الطائفة والتي تدل على كون الرشوة سحتا فهي جمّة كثيرة ومنها الرواية الخامسة والتاسعة من الباب الخامس ، أبواب ما يكتسب به ، الرواية الاُولى والسابعة ، الباب الثامن من أبواب آداب القضاء ، والروايات في الباب الخامس من أبواب ما يكتسب به من كتاب مستدرك الوسائل .
وان أدنى تأمل في دلالة هذه الطائفة من الروايات سيّما بالالتفات لسياق السحت ومفهومه سوف لن يدع من مجال للشك في صحة المدعى .
(٣٢)معجم مقاييس اللغة ٣ : ١٤٣.
(٣٣)تفسير الفخر الرازي ١١: ٢٣٤.
(٣٤) طه : ٦١.
(٣٥)وسائل الشيعة ١٢: ٦٢، الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به ، ح ٤ .
(٣٦)دعائم الإسلام ٢ : ٥٣٢، ح ١٨٩١.