فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٢ - رسالة في الفرق بين النافلة والفريضة وسام الخطاوي
الثامن ـ عدم بطلان النافلة في صورة ترك التكبير سهوا . وبذلك صرحوا في ضمن القاعدة الكلّية ، وخصوص المقام ، كما سيأتي إليه الاشارة .
التاسع ـ عدم البطلان في صورة الزيادة سهوا كالنقيصة .
العاشر ـ عدم بطلان صلاة النافلة بوقوع الغلط في التكبير سهوا ، وعدم لزوم الشروع ثانيا في الصلاة مع الالتفات فيها ، ولو قبل الشروع في القراءة ، بخلاف الفريضة فانّه يجب عليه الاعادة مطلقا .
الحادي عشر ـ عدم بطلان صلاة من غلط في التكبيرة جهلاً ، بخلاف الفرائض على المشهور ، وأمّا على ما ذهب إليه جمع من الاخباريين من عدم بطلان عبادة الجاهل في الفرائض ، فلا يبقى فرق بينهما من هذه الجهة ، إلاّ أن يقال به : بأنّ المشهور في الفرائض هو البطلان بخلاف النوافل ، امّا بعدم الشهرة وامّا بالشهرة .
الخلاف الثاني عشر ـيستحب الجهر بالتكبيرة في بعض الفرائض كالإمام أو مطلقا ، بخلاف النوافل في الكلّ .
الثالث عشر ـ حكى في الجواهر وغيره : كفاية التسبيحة الكبرى عن الحمد اختيارا في النافلة (١)، ولكن المشهور على العدم ، بخلاف الفرائض فإنّ الفاتحة واجبة فيها اختيارا إجماعا .
الرابع عشر ـ جواز قراءة الحمد في المصحف في النوافل اختيارا فيها دون الفرائض .
الخامس عشر ـ جواز قراءة السورة فيها كذلك .
السادس عشر ـ جواز سقوط السورة اختيارا فيها دون ، الفرائض وهو
(١)جواهر الكلام ٩ : ٢٨٦.