فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٨٣ - رسالة في الفرق بين النافلة والفريضة وسام الخطاوي
[٢٣٤]٣٤ ـانّ الأظهر اختصاص الحكم (١)التخيير في [ الـ ] مواطن الأربعة الشريفة بين القصر والاتمام بالفرائض دون نوافلها الراتبة الساقطة في السفر ، واطلاق التخيير منصرف عن نافلتها ، وكون السقوط من باب العزيمة يقوى الاختصاص ؛ لدوران الأمر بين الاستحباب والحرمة ، لاسيّما بعد كون الحكم الكلي في السفر هو القصر فرضا ونفلاً ، فالقدر المتيقن مما خرج من تحت هذا الحكم إنّما هو التخيير بينه وبين الاتمام في خصوص الفرض ، وإن كان للتعميم أيضا وجها ، وإن لم يكن وجيها .
[ ٢٣٥ ]٣٥ ـ انّ الاحتياط في المواقع الجمع بين القصر والاتمام ، كقصد طي أربع فراسخ ، والعود في غير يوم عند من قال به إنّما يكون في النوافل الساقطة ، هو ترك الاتيان بملاك [ الـ ] تقدم من دوران الأمر بين الحرمة والاستحباب ، والظاهر عدم الفرق في المقام بين الحرمة الذاتية والتشريعية .
نعم لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة التشريعية فتقديم جانب الحرمة حينئذ غير معلوم .
[ ٢٣٦ ]٣٦ ـ اختصاص بعض الأماكن التي يكره فيها الصلاة كمجرى السيل ونحوه بالفرائض ، نظرا إلى صحّة النافلة اختيارا ماشيا ، فلا يقع المصلّي في محذور ما حكم لأجله إلاّ بالكراهة . إلاّ أن يقال بشمول الاطلاق لها أيضا ، لو لم نقل بالانصراف .
[ ٢٣٧ ]٣٧ ـ اختصاص بعض الفرائض كالجمعة بالرجال بخلاف النوافل ؛ لاشتراك الذكور والاناث فيها أجمع .
(١)في هامش النسخة : « حكمه » .