فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥١ - رسالة في الفرق بين النافلة والفريضة وسام الخطاوي
أقـول : الظاهر انّه خلاف الظاهر ؛ لظهور الخبر في استيناف هذه الصلاة بعينها ، ولا ينافيه الأمر بالتشهد والتسليم كما هو ظاهر .
وأنا أقـول : قد مضى في باب تكبيرة الاحرام بعض أفراد هذا الفرق الكلي ، فلا تغفل .
[ ١١٦ ـ ١٢٢ ]السادس عشر ـ الظاهر عدم وجوب الاعتدال في التكبير والقراءة وإذا أراد الركوع ، وفي رفع الرأس ، وما بين السجدتين ، وفي حال التشهد والسلام .
فهذه مواضع السبعة ، فبلغ الفرق إلى اثنتين وعشرين .
وذهب إلى ذلك العلاّمة فصرّح بعدم وجوب الاعتدال في رفع الرأس من الركوع والسجود في النافلة ، بل جواز ترك كلما لم يكن ركنا في الفريضة كما سنشير .
وقد يستدل لذلك : بما رواه في السرائر (١)ويدل عليه ما في قرب الاسناد ، عن موسى بن جعفر (عليه السلام) والرضا (عليه السلام) قال : سألته عن الرجل يسجد ثمّ لا يرفع يديه من الأرض ، بل يسجد الثانية ، هل يصلح ذلك ؟ قال : ذلك نقض (٢)فحينئذ (٣)الصلاة بحمله على النافلة (٤). ولا يضرّ الاختصاص ببعض أقسام المسألة بعد الاجماع على عدم الفرق ، إلاّ انّ في الدلالة تأمل .
[ ١٢٣ ]٢٣ ـ نقصان الركن في الفريضة عمدا أو سهوا مبطل للصلاة قطعا بخلاف النافلة ، فذهب جماعة إلى عدم البطلان بالسهو .
(١)السرائر : ٤٦٩حجري .
(٢)قرب الاسناد : ١٢٦، ( طبع النجف ) .
(٣)في الهامش بدل فحينئذٍ « في » .
(٤)بحار الأنوار ٨٤: ٥١.