فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٦ - رسالة في الفرق بين النافلة والفريضة وسام الخطاوي
على ما ذهب إليه جماعة من استحباب قنوت بعد الركوع .
والحمل على الدعاء المطلق لا ينافي ما نحن بصدده ، ونظير هذه الصلاة صلاة جعفر ، كما صرّح به بعض مشايخنا المعاصرين في رسالته العملية .
٣٧ ـ الاكتفاء برفع يد واحدة في قنوت الوتر ، والذكر باليد الاُخرى ، ولا يشرع ذلك في فريضة .
٣٨ ـ ثبوت الدعاء على أربعين من المؤمنين في خصوص الوتر [ و ] عدمه في قنوت الفرائض ، بعنوان الخصوصية ، وكذا الاستغفار سبعين مرّة ، والاستغفار المخصوص ثلاث مرات ، وقول : « هذا مقام العائذ بك من النار » سبع مرّات ، والعفو ثلاثمأة إلى غير ذلك من الخصوصيات الواردة في النوافل .
ولو بنينا على الفرق بهذه الخصوصيات لتجاوز عن الألف بل الاُلوف .
٣٩ ـ اشتراط بعض النوافل بالذكر المخصوص بعد الصلاة ، كالصلاة على محمّد وآله ، وقول : اللهم ابعث ثوابهما إلى قبر فلان في صلاة الوحشة .
وكذا ما ورد في صلاة أوّل الشهر من الأذكار المخصوصة ، والآيات القرآنية ، وعدم ورود ذلك في فريضة .
أقـول : انّ ذلك غير ما سبق من عنوان ورود بعض الأدعية في الفريضة تعقيبا ؛ لعدم تحقق عنوان الاشتراط ثمّة فلا تغفل .
الأربعون ـ عدم وجوب خطبة أو استحبابها قبل الصلاة في نافلة ، بخلاف الفرائض لثبوت الخطبتين في الجمعة .
٤١ ـ ثبوت الخطبتين امّا وجوبا أو استحبابا في بعض الفرائض بعدها ، كما في العيدين ، ولم يثبت ذلك في النوافل أصلاً .