فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٧ - رسالة في الفرق بين النافلة والفريضة وسام الخطاوي
٤٢ ـ يجب استقبال القبلة في الفرائض كلها مع الاختيار بالكتاب والسنة ، والضرورة من الدين ، امّا مع الاضطرار فلا ، ولا يشترط في النوافل ؛ للصحاح المستفيضة ، لكن لا في حال الاستقرار .
٤٣ ـ إذا كانت النافلة في الاستقرار ، فالمشهور هو وجوب الاستقبال .
وذهب بعضهم إلى العدم ، ونسبه بعضهم كالقاشاني في المفاتيح إلى الشذوذ (١)، ولم يعهد هذا القول في فريضة .
٤٤ ـ جواز المشي اختيارا في الحضر في النافلة ، لاطلاق النصوص دون الفرائض .
٤٥ ـ جواز الركوب في الحضر فيها دونها .
٤٧ ـ جوازهما في السفر فيها وعدمها (٢).
٤٨ و ٤٩ ـ ذهب بعضهم إلى جواز الاضطجاع والاستلقاء اختيارا فيها ، وعدمه في الفرائض ، قال في المفاتيح : « هل يجوز الاضطجاع ، أو الاستلقاء في النوافل مع القدرة على القيام أو القعود ؟ الأظهر لا ، لعدم ثبوت شرعيته ، والخبر المجوّز مع ضعف سنده ركيك متنا » (٣).
ولم يجوزهما أحد في الفرائض .
[ ٥٠ ـ ٥٢ ]الخمسون ـ يجوز الجلوس في النافلة مع الاختيار بلا خلاف منّا ، إلاّ ممن شذّ ؛ للنصوص المستفيضة بخلاف الفرائض ، وإن كان الأرجح القيام ، وفي أفضلية الجلوس في الوتيرة أم القيام قولان : والأقوى الثاني ؛
(١)مفاتيح الشرائع ١ : ١١٢.
(٢)هكذا جعل المؤلف (قدس سره) هذا الفرق برقم (٤٧) ، وكأنّه فاته رقم : (٤٦) .
(٣)مفاتيح الشرائع ١ : ١٢٣.