فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٠ - رسالة في الفرق بين النافلة والفريضة وسام الخطاوي
فينحصر البطلان في كلامه في الصورة الثالثة ، لعدم الدليل في الأولين كما عرفت ، وهذا بخلاف النافلة ؛ لعدم لزوم التحريك فيها بالقيام والركوع والسجود ونحوها ، لكفاية الايماء كما عرفت . وتفصيل الكلام في غير المقام .
[ ١١٤ ]الرابع عشر ـ قد نقل بعض المعاصرين ، عن بعض الفقهاء في رسالته العملية ، التي كتبها (رحمه الله) بالفارسية : عدم لزوم ستر الرأس والشعر على المرأة في النافلة ، وهذا بخلاف الفريضة ؛ للاجماع على وجوب الستر فيها ، إلاّ في الأمة والصبيّة وصلاة الأموات (١)، لكني لم أظفر بهذا القائل لا في كتب الأوائل ولا الأواخر .
[ ١١٥ ]١٥ ـ انّ زيادة الركن سهوا في النافلة لا يوجب البطلان بخلاف الفريضة ، وقد صرّح بذلك جماعة من المتأخرين ، كالعلاّمة في المنتهى ، والشهيد في الدروس ، قال في المنتهى : لو قام إلى الثالثة في النافلة فركع ساهيا أسقط الركوع ، وجلس وتشهد ، وقال مالك : يتمها أربعا ، وليسجد للسهو . ثمّ قال : ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّه الحلبي قال : سألته عن رجل سهى في ركعة من النافلة ، فلم يجلس بينهما حتى قام ، فركع في الثالثة ، قال : يدع ركعة ، ويجلس ويتشهد ويسلم ، وليستأنف الصلاة (٢).
قال في البحار : وأقـول : لا يتوهم انّ استيناف الصلاة أراد به استيناف الركعتين المتقدمتين ؛ إذ لم يحتج حينئذ إلى التشهد والتسليم ، بل المراد استيناف ما شرع فيه من الركعتين الأخيرتين (٣).
(١)في منهج الرشاد للتستري : بعضى از علماء فرمودهاند كه در نماز مستحبى اگر موى سر زن مستور نباشد عيبى ندارد ، انتهى ، والمسامحة كما في المتن ظاهرة بالتأمل [ هكذا في هامش المخطوط ] .
(٢)منتهى المطلب ١ : ٤١٨، ( الحجري ) .
(٣)بحار الأنوار ٨٤: ٥٠.