فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٨٢ - رسالة في الفرق بين النافلة والفريضة وسام الخطاوي
[ ٢٣٢ ]٣٢ ـ قال العلاّمة الطباطبائي : « ويستحب عند ذكر الحائض وقت الصلاة بدل الفرائض لا النافلة إلاّ من باب مطلق الذكر ، وفي بعض الروايات ورود الذكر المخصوص وهو الاستغفار سبعين مرّة .
وورد في الحديث انّه يعادل ثواب ألف ركعة كما في تسبيح فاطمة عليهاالسلام ، بل حكى بعض المشايخ ثواب ألفين من التسبيحة الفاطمية » .
ويظهر من الخبر فرق آخر ، وهو الجلوس في المصلى في الأوقات الخمسة ثمّ الذكر بدلاً عن الفريضة .
[ ٢٣٣]٣٣ ـ وقال العلاّمة الطباطبائي :
| « وقبل وقت الفرض للتأهب | وبعد فعل الفرض للمعقب |
وهذا الشعر يشتمل على فرعين :
الأوّل : الوضوء قبل الفريضة للتأهب .
الثاني : الوضوء بعد فعل الفريضة للفريضة المتعقبة ، والفارق إنّما هو بالنسبة إلى الفرع الأوّل ؛ لعدم ثبوت استحباب التهيّؤ في مثل صلاة الليل قبل النصف ، ولذا قيد هذا الحكم بالفريضة .
هذا آخر ما أفاده (قدس سره) (١).
وألحق به بعض فضلاء تلامذته وصهره على بنته جملة اُخرى يكمل بها عدد الأربعين ، ولا بأس بذكرها تذكرة لأخواني المؤمنين ، وهذا لفظه سلّمه اللّه :
(١)يقصد به مؤلف الرسالة السيد منير الدين البروجردي (قدس سره) .