فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦٠ - رسالة في الفرق بين النافلة والفريضة وسام الخطاوي
وصحيحة ابن سنان ، وفيها : « ليس قبلهما ولا بعدهما شيء » .
ويظهر من بعض الأعاظم : عدم المشروعية .
وقال في المستند : ولكن يقتضي ذلك عدم المشروعية ، فهو الأظهر ، كما هو مذهب جماعة من القدماء كما قيل ، وهو ظاهر الكليني ، والصدوق في ثواب الأعمال ، وهو المحكي عن ابن زهرة وحمزة والحلبي ، واشتهار الكراهة بين المتأخرين ، المعتضدة بالاجماع المنقول ، وأصل البراءة لا يصلح لرد الأخبار المعتبرة الموافقة لفتوى جمع من قدماء الطائفة ، انتهى كلامه .
وفيه : انّ فهم الأصحاب منها الكراهة كاف في ردّها ، ولا نحتاج إلى مؤنة زائدة ، اللهم إلاّ أن يقال : بعدم كون الشهرة المتأخرة جابرة ، لعدم كشفها عن القرينة الظنية غالبا ، فتأمل .
ولا فرق في صلاة العيد بين الواجب والمستحب ، والجماعة والفرادى ، بل الظاهر التعميم بالنسبة إلى من يصليها ؛ لاطلاق الأخبار ، فهذه ٧٥.
[ ١٧٦ ـ ١٧٧ ]٧٦ و ٧٧ ـ جريان الوجهين في قضاء النافلة للتصريح بكراهة القضاء ، أو عدم المشروعية بخلاف قضاء الفرائض .
[ ١٧٨ ـ ١٨٨ ]٧٨ و ٧٩ ، والثمانون والحادي والثمانون ـ كراهية النوافل المبتدأ [ بها ] عند غروب الشمس وطلوعها ، وبعد الصبح والعصر وقيامها .
ولا ريب في الكراهة في الأوقات الخمسة ، وفاقا للاقتصاد والمبسوط والخلاف ، بل عامّة من تأخر ، ونسبها في المنتهى وشرح القواعد والمدارك والبحار إلى الأكثر بل عن الغنية الأجماع عليها ، ويدل عليها النصوص