فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٢ - رسالة في الفرق بين النافلة والفريضة وسام الخطاوي
[١٢٤]٢٤ ـانّ نقصان الركن في الفريضة بمعنى تركه إلى أن يدخل في ركن آخر ، يوجب البطلان على المشهور ، من عدم التلفيق وفي النافلة يرجع ، ويأتي به ، وإن دخل في ركن آخر ؛ لأنّ الأصحاب حملوا أحاديث التلفيق على النافلة ، فيدل على قولهم بالفرق في ذلك .
[ ١٢٥ ـ ١٢٧ ]٢٥ ـ انّ الشك بين الواحد والاثنين في الفريضة يوجب البطلان بخلاف النافلة ؛ فانّه مبني على الأقل ، كما هو ظاهر أكثر الروايات ، أو يتخير بينه وبين الأكثر كما هو المشهور .
وبهذا يظهر فرقان آخران : وهو البناء على الأقل في النافلة ، أو التخيير بينه وبين الأكثر ، ومن المعلوم عدم معهوديتهما في الفرائض ؛ لدوران الأمر فيها ، إمّا بالحكم على البطلان ، أو البناء على الأكثر .
فحاصل المقال في هذا المقام الصحّة في النافلة ، فيما لو شك بين الواحد والاثنين دون الفريضة ، وبانضمامه إلى الأوّل والثاني يصير ( ٢٧ )وأمّا :
[ ١٢٨ ]٢٨ ـ لو شك بين الاثنين والثلاث قبل السجدتين ، امّا قبل الفراغ من الذكر ، أو بعده وقبل رفع الرأس ، فالحكم في الفريضة هو البطلان بخلاف النافلة ، وهو محل وفاق بينهم ، والاختلاف إنّما هو في صدق الفراغ باتمام الذكر ، أو رفع الرأس ، فإنّ الحكم في النافلة هو البناء على الصحّة .
[ ١٢٩ ـ ١٣١ ]٢٩ ـ في عدم وجوب صلاة الاحتياط في النافلة لا ركعة عن قيام ، ولا ركعتين عن جلوس ، ولا عن قيام بالاجماع ، لا منا فقط بل من المسلمين . فيرتقي الفرق إلى أحد وثلاثين .
[ ١٣٢ ]٣٢ ـ عدم وجود السجدة في الشك في النافلة بخلاف الفريضة ؛ لحكمهم بلزوم السجدتين في الشك بين الأربع والخمس ، سواء كان بعد الركوع ، أو بين السجدتين ، أو في حال التشهد والسلام .