فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٤ - الرشوة ـ دراسة فقهية في أضرارها الاقتصادية والاجتماعية الشيخ محمّد الرحماني
٣ ـ سؤال : هل يجوز دفع الرشوة للقاضي أو الآخرين لانتزاع الحق . وما حكمها في حالة الظلم وضياع الحقوق ؟
جواب : يحرم دفع الرشوة وأخذها في القضاء (٧٩).
٤ ـ سؤال : تعطى بعض مراكز البيع لوكلاء شراء الدوائر والشركات والمؤسسات غير الخصوصية بعض المبالغ أو الهدايا النقدية تحت عنوان الهدية . فهل يجوز شرعا استلام مثل هذه الأموال أم لا ؟ وما حكم ملكيتها ؟
جواب : لا يجوز لوكيل الشراء استلام هذه الهدايا وعليه أن يرد ما أخذه إلى الادارة أو الشركة (٨٠).
٥ ـ سؤال : يعطي بعض المتعاملين مع المصرف إذا أراد افتتاح حساب مقدارا من المال كهدية للموظفين ، فما حكم دفع وأخذ هذه الأموال ؟
جواب : ليس لأي من موظفي المصرف أن يأخذ شيئا من المتعاملين مقابل انجازه لعمله الذي استخدم من أجل القيام به (٨١).
٦ ـ سؤال : هل يجوز شراء الحوائج الشخصية من وكلاء الشراء الذين يتعاملون مع الموظفين الذين يحسبون قيمة السلع المبيعة بسبب تلك المعرفة بنفس قيمة الشراء بغض النظر عن الربح أو الخسارة إذا ما باعها أقل من القيمة ، وهل للموظف الاستفادة من ذلك ؟
جواب : على الموظفين أن يبتعدوا عن هذه المعاملات مع المتعاملين مع المصارف أو المراجعين للدوائر والتي تتم على حساب مواقعهم الادارية في شراء الحاجات الشخصية (٨٢).
٧ ـ سؤال : انّ طبيعة عملي عادة ما تكون مع أصحاب الأملاك والأراضي
(٧٩)استفتاءات المكاسب المحرمة : ٦٣، س ٢٤٣.
(٨٠)المصدر السابق : ٦٥، س ٢٥٠.
(٨١)المصدر السابق : ٦٥، س ٢٥١.
(٨٢)المصدر السابق ، س ٢٥١.