فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٠ - رسالة في الفرق بين النافلة والفريضة وسام الخطاوي
كلمات الفقهاء فضلاً عن تفطن وجه آخر ، وضربنا بيننا وبين مسائل العلوم حجابا مستورا ، كأن لم يكن شيئا مذكورا ، فشمرت عن ساعد الاجتهاد في بيان هذه الوجوه ، وإن كنت حريا بأن لا اُميز السين من الشين ، ولا الغث من السمين ؛ لبلوغ العمر إلى آخر الستين ، ونزول النوائب الروحانية ، والأمراض الجسمانية في هذا الحين .
فنقـول : انّ الفرق بينهما من وجوه :
الوجه الأوّل ـ عدم مشروعية الأذان في النوافل مطلقا ، ولا خلاف فيه بيننا بل بين المسلمين .
الثاني ـ عدم مشروعية الاقامة فيها (١)كذلك .
الثالث ـ عدم مشروعية قول المؤذن فيها : « الصلاة » ثلاث مرّات .
الرابع ـ عدم مشروعية الشهادتين بدلاً عن الأذان والاقامة للنساء فيها ، كما ورد بالاستحباب والاكتفاء بعض الأخبار ، وما ورد من انّه لا أذان على المرأة (٢)ظاهر في التام لا أنّه محمول عليه للمجمع بين الأخبار .
الخامس ـ عدم استحباب التكبيرات الافتتاحية في جميع النوافل ، بخلاف الفرائض .
(١)انظر : مستدرك الوسائل ٤ : ١٧، ب ١ من استحبابهما ( الأذان والاقامة ) للصلوات الخمس خاصة ، أداء وقضاء ، جماعة وفرادى ، دون النوافل ، وبقية الفرائض ، أحاديث جميع الباب .
(٢)انظر : وسائل الشيعة ٥ : ٤٠٥، ب ١٤من استحباب الأذان والاقامة للمرأة ، وعدم تأكد الاستحباب لها ، وجواز اقتصارها على التكبير والشهادتين ، أحاديث جميع الباب . وانظر : مستدرك الوسائل ٤ : ٣٤، باب ١٣.