فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٥ - رسالة في الفرق بين النافلة والفريضة وسام الخطاوي
[١٤٨ ] ٤٨ـ لا ريب في عدم جواز الالتفات في الفريضة ، قال في المستند : « ومقتضى اطلاق الثلاثة الأخيرة عموم الحكم في الفريضة والنافلة [ فيعمهما ] ، وخصّ جماعة بالاولى ، تبعا للحلي ؛ لمفهوم المرسلة المذكورة ، وبعض الأخبار الواردة في الالتفات عن القبلة » (١).
وإلى الاختصاص ذهب في القواعد والذكرى وجامع المقاصد .
والمعيار في الالتفات هو الفاحش لا مطلق الالتفات .
[ ١٤٩ ـ ١٥٤ ]٤٩ ـ الظاهر عدم وجوب الاستقلال في النافلة في القيام ، فيجوز الاعتماد اختيارا ، سواء كان في حال المشي ، أو حال الوقوف ، وكذا عدم وجوب القيام على الرجلين ، وكذا عدم وجوب الثقل عليهما ، أو التسوية كما احتمله بعضهم .
وأجاب عنه البهبهاني في شرح المفاتيح : « بمخالفة السيرة ، وعدم هذه التحقيقات (٢)، بعد كون بناء الشريعة على السمحة السهلة ، وكذا الفصل بين الرجلين كثيرا بحيث يخرج عنه صدق القيام ، وكذا الاستقرار فهذه ( ٥٤ ).
[ ١٥٥ ]٥٥ ـ اختصاص بعض النوافل في المسجد كالتحية ونحوها . بخلاف الفريضة ؛ لعموم ثبوت الاشتراط فيها إلاّ في الطواف .
[ ١٥٦ ]٥٦ـ لا ريب في اشتراط الاجتهاد والتقليد ، أو الاحتياط في الفريضة .
قال العلاّمة الطباطبائي : والأمر با[ لا ]جتهاد أو [ الـ ] تقليد ولو بنقل عالم سديد ، وليس بين المسلكين واسطة يسلكها السالك إلاّ الحائطة ، وهذا بخلاف
(١)مستند الشيعة ٧ : ٦١.
(٢)الموجود في هامش النسخة بدل التحقيقات : « التدقيقات » .