فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٦ - رسالة في الفرق بين النافلة والفريضة وسام الخطاوي
النوافل ، لجواز أخذه من كتاب معتبرة أو أصل معتبر ، أو قول عالم ، ولو كان غير أعلم ، بل المتجزي ، بل مطلق من يثق بكلامه ، بل عمم المقال بعضهم حتى بالرجوع إلى كتب العامة كالغزالي ونحوه . وتفصيل الكلام في مسألة التسامح .
[ ١٥٧ ]٥٧ـ لا يجوز النيابة عن الأحياء في الفرائض ، ويجوز في النوافل ، فيصح فيها النيابة عن الحي والميت .
واستشكل بعضهم في الرواتب اليومية مع الجزم بالصلوات الواقعة في الحج والعمرة ، ولم يبعد جواز عمل الاستفتاح واستخارة ذات الرقاع ، وإن كان الاحتياط طريق النجاة ، ولم يخرج من الواجبات في الاحياء إلاّ صورة واحدة ، وهي صورة عدم تمكن المكلّف من الاتيان بالحج ويأسه ، فيجوز جعل الأجير للنيابة ، ويجوز له الصلوات الواقعة في الحج .
[ ١٥٨ ـ ١٦٦ ]٥٨ ـ عدم وجوب الاستقرار في ذكر الركوع ، ورفع الرأس عنه ، وفي السجدتين وما بينهما . والوجه ما عرفت .
ولا ينافي ما نحن بصدده تصريح جماعة بوجوبه غير حالة المشي والركوب ، ويلحق بذلك حال التشهد والسلام ، بل حال القنوت بعنوان الخصوصية لا بقصد مطلق الدعاء وسائر الأذكار ، فبلغ الفرق إلى السادس والستين .
[ ١٦٧ ]٦٧ ـ لو جلس في حال القراءة ، ثمّ قام للركوع فركع قائما ، أي عن قيام يثبت له ثواب القيام ، وهذا من فضل اللّه على العباد ، بخلاف الفرائض .
[ ١٦٨ ـ ١٦٩ ]٦٨ ـ المشهور بين الأصحاب جواز احتساب صلاة جعفر من النوافل المرتبة الليلية والنهارية ، بل الظاهر عدم الخلاف فيه إلاّ ما حكي