فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٤ - الشركة في الفقه والقانون الشيخ مرتضى الترابي
وهي التي تقوم بنشاطات واعمال تجارية بنفسها مثل سائر الشركات المساهمة مع ادارة الشركات التي تملك فيها حصص شراكة او مساهمة (٥٩).
يجوز للشركة القابضة أن تباشر الأنشطة التالية ، كلاً منها أو بعضها :
١ ـ إقراض الشركات التي تملك فيها اسهماً وكفالتها لدى الغير اذا كانت حصتها في رأس مال الشركة المقترضة لا تقل عن نسبة معينة وفقا للقانون .
ويتم الإقراض بموجب عقد بين الشركة القابضة والشركة التي تملك فيها حصص شراكة أو مساهمة وبمقتضى هذا العقد تسلم الشركة الاُولى للثانية مبلغاً من النقود فتلتزم هذه الأخيرة برده في الوقت المحدد مع الفائدة المتفق عليها ولها أن تلجأ إلى اشتراط وضع ضمانات كافية .
أما الكفالة فتتم بموجب اتفاق بين الشركة القابضة الكفيلة والشركة المكفولة عن طريق قبول الشركة القابضة خطياً بكفالة الشركة الاُخرى تجاه الغير على أن تتقاضى الشركة القابضة عمولة لقاء هذه الكفالة ، وتبقى كفالة الشركة القابضة للشركة التي تملك فيها حصص شراكة أو مساهمة قائمة حتى انتهاء أجلها .
٢ ـ تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع أو علامات تجارية صناعية أو رسوم صناعية أو أية حقوق اُخرى تتعلق بذلك وتأجيرها لشركات اُخرى لاستغلالها سواء في داخل البلد أو خارجه .
٣ ـ تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .
٤ ـ ادارة الشركات التي تتملك فيها حصص شراكة أو مساهمة عن طريق الاشتراك بمجلس الادارة فتشترك او تنفرد في وضع التخطيط والتوجيه لأعمال الشركة وقيامها بدور المدير العام الذي يتولى بواسطة معاوني الشركة
(٥٩)بعض التقنينات ـ كالقانون اللبناني ـ ترفض هذا النوع من الشركات القابضة التي تتوجه مباشرة بنشاط تجاري او صناعي إلى جنب تملك اسهم او حصص في الشركات الاُخرى ، بينما تقنينات بعض الدول الاخرى كاليابان وكوريا الجنوبية تسمح لها ولكنها تضيق نطاق الشركة القابضة غير العاملة وذلك للتجنب عن سيطرتها على الاقتصاد .