٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٩ - الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة / ٢ / الاُستاذ الشيخ عباس الكعبي

والمنع من المنكر . فأمّا أن يفعلهما فلا يرتفع معروف ولا يقع منكر ويلزم الإلجاء ، أو لا يفعلهما فيكون مخلاً بالواجب (٧٦).

أقـول : قوله : « وجب على اللّه‌ » بمعنى يدرك العقل ضرورة صدوره عنه وكونه منزّها عن الإضلال به ، لاقتضاء ذاته وصفاته وحكمته ، والحاصل من هذا الجواب : أنّه لو كان قطع مادة فساد الكفر ممّا يحكم العقل به قطعا لأزال اللّه‌ الكفر إمّا بإلجائهم إلى الطاعة أو نزول العذاب عليهم أو عدم خلقهم وهو منافي للتكليف الذي لطف به على الكفار وعلينا أو الامتحان والبلاء الالهي وهو هدف الخلقة والنظام الأحسن الالهي .

يقول اللّه‌ سبحانه وتعالى : {إنّ اللّه‌ لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون} (٧٧)وفي هذا الجواب الثاني ملاحظة وهي : هناك طريق آخر لقطع مادة الفساد موجودة وهي أن يرشدنا اللّه‌ بأوامره بالجهاد الابتدائي ، أي للعمل وقد فعل فلا إخلال بالواجب منه تعالى ولا لزوم في الإلجاء هنا . ومع هذا فالجواب الثاني غير تام .

ثالثـا ـ ولو سلّمنا ، غاية ما للعقل من القطع به هنا هو أصل لزوم قطع مادة الفساد والكفر ، وبناءً على هذا فالدليل العقلي يثبت أصل وجوب الجهاد الابتدائي ثمّ الحكم العقلي وإن كان غير قابل للتخصيص بزمان ومكان وحالات لكن لا طريق للعقل إلى الجزئيات من إدراك الشروط وأعوانه والحكم بهما ، ومسألتنا هنا من هذا القبيل حيث بعد الفراغ عن أصل وجوب الجهاد الابتدائي وأنّه لا خلاف فيه بين المسلمين ، يقع البحث في اشتراطه بوجود المعصوم (عليه ‌السلام) أو نائبه الخاص أو لا يشترط كذلك . وهل عدم حضور المعصوم وعدم بسط يده من الموانع أصلاً ؟ فلا يمكن الاستدلال بالعقل .

رابعـا ـ وأمّا حكم العقل بلزوم إقامة العدل وقوانين اللّه‌ في الدنيا والآخرة بناءً على تماميته فليس للعقل إمكان إلى طرق إقامة العدل وقوانين اللّه‌ ،


(٧٦)كما نقل هذا الاحتجاج عن السيد المرتضى ، العلاّمة في المختلف ثمّ أجاب عنه : بأنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوبه عقلي لقاعدة اللطف . الحسن بن يوسف الحلي ، مختلف الشيعة ٤ : ٤٥٦ـ ٤٥٧. لكن في المنتهى قال بوجوبهما سمعا ، واستدل بما احتج به السيد المرتضى من دون أن ينسبه إلى السيد أو من غير اعتراض على الدليل . ر . ك . حسن بن يوسف الحلي ، منتهى المطلب ٢ : ٩٩٣. وفي كشف المراد بعد نقل كلام الخواجة « والأمر بالمعروف الواجب واجب وكذا النهي عن المنكر والمندوب مندوبٌ سمعا وإلاّ لزم اختلاف الواقع أو الإخلال بحكمته تعالى » المسألة السادسة عشر من المقصد السادس في المعاد على ما في كشف المراد بتعليق وتصحيح الشيخ آية اللّه‌ حسن زاده آملي مد ظله : ٤٢٧و ٤٢٨: شرح كلام الخواجة باحتجاج السيد من غير أن ينسب إليه ومن غير تعليق أو ملاحظة ـ وهكذا في الباب الحادي عشر ذكر استدلال السيد المرتضى الخ ـ راجعه وراجع : محمّد حسن النجفي ، الجواهر ٢١: ٣٥٨، في نفس هذه المسألة .
(٧٧) البقرة : ٢٤٣.