فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٥ - الجزاء المالي أو الشرط الجزائي الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري
التنقيص على تقدير المخالفة ، وهذا شرط صحيح ؛ لعموم « المسلمون عند شروطهم » وإطلاق الرواية المعتضدة بفتوى الأكثر .
وقد وردت عن أبناء السنة بعض النصوص في حلية الشرط الجزائي في الإجارة ، منها : عن ابن سيرين قال : قال رجل لكريّه ( المكاري ، المؤجَر ) : أدخِل ركابك ( أي شدّ رحلك على ظهر دابتك ) فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مئة درهم ، فلم يخرج . فقال شريح : من شرط على نفسه طائعا غير مكرَه فهو عليه (٢٦).
إذا تمّ الدليل الآخر على صحة الشروط في العقود ( سواء كانت تعويضية أو تهديدية مالية ) ؛ لإطلاق الرواية التامة سندا الواردة في الإجارة ، ولا فرق بين عقد الإجارة وغيرها من العقود .
التنقيص من الاُجرة بدون تعيين :
لو كان الشرط الجزائي أو التهديد المالي هو التنقيص من الاُجرة بدون ذكر لمقداره لو أوصله متأخرا ، فهو شرط باطل ؛ لجهالة الاُجرة على تقدير الإيصال المتأخر ، وحينئذٍ تبطل الإجارة ، وتنتقل إلى اُجرة المثل بعد البطلان .
ويدلّ عليه : كونه على مقتضى القواعد القائلة بصحة الإجارة ، وبطلان الاُجرة عند جهالتها ، والانتقال إلى اُجرة المثل ؛ لأنّ الأجير لم يعمل مجانا . ويؤيده ما ورد في كتاب دعائم الإسلام عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنّه سئل عن الرجل يكتري الدابة أو السفينة على أن يوصله إلى مكان كذا يوم كذا ، فإن لم يوصله يوم كذا كان الكرى دون ما عقده ؟ قال (عليه السلام) : « الكرى على هذا فاسد وعلى المكري أجر مثل حمله » (٢٧).
سقوط الاُجرة بأكملها :
إذا كان الشرط الجزائي أو التهديد المالي هو سقوط الاُجرة بأكملها إن لم
(٢٦)راجع : صحيح البخاري ( المعروف بمتن البخاري بحاشية السندي ) ٢ : ١٢٤، باب ما يجوز من الاشتراط . مصنف عبد الرزاق ٨ : ٥٩، باب الشرط في الكراء . فتح الباري ٥ : ٣٥٤. أعلام الموقعين ٣ : ٤٠٠.
(٢٧)مستدرك الوسائل ١٤: باب ٧ من الإجارة ، ح ١ ، ط ـ مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث .