فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٣ - رسالة في الفرق بين النافلة والفريضة وسام الخطاوي
المصرّح به في غالب الكتب الفقهية .
السابع عشر ـ جواز تبعيض السورة فيها اختيارا دون الفرائض .
الثامن عشر ـ جواز القران بين السورتين فيها دونها ؛ لقولهم في الفرائض امّا بالحرمة أو الكراهة .
التاسع عشر ـ عدم استحباب تعدد السورة في فريضة من الفرائض بخلاف النوافل ؛ لورود الاستحباب في كثير منها من الاثنين إلى الثلاثة إلى الخمسة إلى السبعة إلى العشرة إلى اثني عشر إلى خمسة عشر إلى العشرين إلى خمسة وعشرين إلى الثلاثين إلى الأربعين إلى الخمسين إلى الستين إلى السبعين ـ كما في صلاة الهادي (عليه السلام) ـ إلى خمسة وسبعين إلى الثمانين ـ كما في صلاة المظالم على ماذكره ابن طاوس (قدس سره) في كتاب المجتبى ـ إلى المأة ـ كصلاة الصديقة عليهاالسلام والعسكري (عليه السلام) إلى خمسمائة ـ كصلاة ليلة ولادة الحسين (عليه السلام) إلى ألف كما في صلاة ليلة الفطر والصلاة الواردة في كل ليلة .
العشرون ـ جواز قراءة كل من سور العزائم فيها دونها .
٢١ ـ جواز قراءة بعض منها فيها دونها .
٢٢ ـ قال في كشف الغطاء : وهي من الصلاة مطلقا ، وواجبة في الجملة في الفريضة ، وشرط في النافلة بغير خلاف ، إلاّ ممن انقرض من بعض أهل الخلاف (١).
أقول : لا أدري كيف جعل القراءة شرطا في النافلة ؟ ! مع كون الشرط هو الخارج ، الذي يلزم من عدمه العدم لا يلزم من وجوده الوجود ، ومن المعلوم دخول القراءة في ماهية النافلة .
(١)كشف الغطاء ٣ : ١٧٧.