فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٥ - رسالة في الفرق بين النافلة والفريضة وسام الخطاوي
الفرض والنفل واقعا ، والأصل عدم مشروعية الجماعة إلاّ في الموارد المخصوصة التي ثبتت الجماعة فيها بالاجماع والنصوص المعتبرة .
ويمكن الاشكال في كلا الوجهين :
امّا في الانصراف فبأنه من الانصرافات البدوية لو سلمناه .
وأمّا في الثاني : فبكونها واجبة شرعا كالصلاة [ لـ ] أربع جهات وقضاء الفرائض والاحتياط لحصول الترتيب مع القول بوجوبه ، لكن المسألة محل اشكال .
السادس :لا اشكال كما عرفت في مشروعية الجماعة في النوافل المرتبة ، ولا في اليوميّة ، ولا الاسبوعية ، ولا الشهرية ، ولا ذوات الأسباب ولا غيره .
السابع : انّ صلاة العيدين والمعادة خارجة بحسب الأصل عن النوافل فتصح الجماعة فيها لاطلاق الفرائض عليها كما في المستند (١)وغيره .
الثامن : في جواز الجماعة في صلاة الغدير وعدمه ، والأقوى عدم الجواز كما هو ظاهر المراسم والشرائع والمعتبر والتذكرة والقواعد والتحرير والارشاد والجعفرية والروض (٢)، بل يستفاد من المعتبر والتذكرة انّه مذهب
(١)مستند الشيعة ٦ : ١٣٦ ـ ١٦٤.
(٢)المراسم العلوية : ٨١. شرائع الإسلام ١٢: ٨٦. المعتبر ١ : ٣٥٧، ٢ : ٣٧٣. تذكرة الفقهاء ٢ : ٢٨٥. وفيه : وقد روى أبو الصلاح هنا استحباب الجماعة . قواعد الأحكام ١ : ٢٩٦. وفيه : « وصلاة الغدير ركعتان . . . جماعة في الصحراء بعد أن يخطب الامام بهم ويعرفهم فضل اليوم » . تحرير الأحكام ١ : ٢٩٦. انظر : ارشاد الأذهان ١ : ٢٦٧، ٣٠٠. الجعفرية : ٢٠٨. وفيه كما في عبارة القواعد . روض الجنان : ٣٢٧.