فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٣ - رسالة في الفرق بين النافلة والفريضة وسام الخطاوي
ومنها : ما رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر .
ومنها : ما رواه العياشي في تفسيره عن حريز .
ومنها : ما رواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول .
ومنها : ما أشار إليه في التنقيح فقال : نقل الأصحاب انّه قال لا جماعة في نافلة (١)وخبر الرياض انّ النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قال : « لا جماعة في نافلة » (٢)ونهى أمير المؤمنين (عليه السلام) عن الجماعة في نافلة رمضان ، وأهل الكوفة حين نهاهم عن ذلك صاحوا واعمراه (٣)إلى غير ذلك من الأخبار .
بقي الكلام في اُمور :
الأوّل : انّ الجماعة مستحبة في الصلوات اليوميّة أداءً وقضاءً ، وسفرا وحضرا ، والأداء بالقضاء والعكس .
نعم يستشكل فيما إذا كان صلاة الإمام احتياطا استحبابا (٤)وأمّا الوجوبي (٥)فلا اشكال في جواز الجماعة فيه .
الثاني : انها مستحبة في صلاة الآيات كلها أداءً وقضاءً من غير خلاف بين المسلمين .
الثالث : انها مستحبة في صلاة الأموات كذلك .
الرابع : في صلاة الجمعة والعيدين ، ولا ريب في مشروعية الجماعة
(١)التنقيح الرائع لمختصر الشرائع ١ : ٢٦٩ ـ ٢٧٠، نقلاً عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) .
(٢)رياض المسائل ٤ : ٢٩٤.
(٣)تهذيب الأحكام ٣ : ٧٠. وسائل الشيعة ٨ : ٤٦، ح ٢ .
(٤)في هامش النسخة ( استحبابيا ) .
(٥)هكذا في النسخة .