فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٢ - رسالة في الفرق بين النافلة والفريضة وسام الخطاوي
قال الأوّل : وهو اتفاق علمائنا (١).
وقال الثاني : ذهب إليه علمائنا أجمع (٢).
وقال في التذكرة : « ومحلّ الجماعة هو فرض دون النفل إلاّ في الاستسقاء والعيدين مع اختلال بعض الشرائط خلافا للجمهور » (٣).
وفي الرياض : « ولا يجوز أن يجمع نافلة باجماعنا الظاهر المنقول في ظاهر التذكرة وكنز العرفان » (٤).
ويدلّ عليه بعد الاجماعات المذكورة جملة من الروايات والأخبار المعتبرة ، كصحيح زرارة ومحمّد بن مسلم وفضيل عن الصادقين (عليهما السلام) انّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) قال : « انّ الصلاة بالليل في شهر رمضان في جماعة بدعة » (٥).
وأخصيّته من المدعى غير ضارة بعد عدم القائل بالفصل بين المفروض في الرواية وغيره ، كما صرّح به في شرح المفاتيح والرياض (٦).
ومنها : خبر اسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) (٧).
ومنها : خبر سماعة بن مهران .
ومنها : ما في عيون أخبار الرضا (عليه السلام) بسنده عن الفضل بن شاذان (٨).
(١)رياض المسائل ٤ : ٢٩٤.
(٢)وسائل الشيعة ٨ : ٣٢، ب ٦ ، ح ٧ .
(٣)تذكرة الفقهاء ٤ : ٢٣٥.
(٤)رياض المسائل ٤ : ٢٩٣.
(٥)الاستبصار ١ : ٤٦٧. تهذيب الأحكام ٣ : ٧٠. وسائل الشيعة ٨ : ٤٥، ٥ : ١٩٢.
(٦)عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ٢ : ١١٣٣، ب ٣٥.
(٧)وسائل الشيعة ٨ : ٣٢. باب ٧ ، ح ٦ .
(٨)عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ٢ : ١١٣٣، باب ٣٥.