فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٩ - رسالة في الفرق بين النافلة والفريضة وسام الخطاوي
عرفت في صورة ادبار القلب بكسالة ، أو مرض ، أو الاشتغال ببعض الاُمور ؛ لما في الرواية المعتبرة : « انّ للقلوب اقبالاً وادبارا ، فاذا أقبلت فتنفلوا ، وإذا أدبرت فعليكم بالفريضة » (١).
والمروي في النهج : « للقلوب اقبالاً وادبارا ، فاذا أقبلت فاحملوه على النوافل ، وإذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض » (٢).
[ ١٧٢ ]٧٢ ـ أفضلية الدعاء في النافلة في عقيب الصلوات لجملة من الروايات بخلاف الفريضة فلا شيء أفضل منها .
[ ١٧٣ ـ ١٧٥ ]٧٣ و ٧٤ ـ في كراهة النفل قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال ؛ للمستفيضة من الصحاح كصحيحة زرارة : « صلاة العيدين مع الامام سنّة وليس قبلها ولا بعدها صلاة ذلك اليوم إلى الزوال فإن كان فاتتك الوتر ليلتك قضيته بعد الزوال » (٣).
والاُخرى : « ليس في يوم الفطر والأضحى أذان ولا اقامة ـ إلى أن قال ـ : وليس قبلهما ولا بعدهما » (٤).
وثالثة : « لا تقضي وتر ليلتك إن كان فاتك حتى تصلي الزوال في يوم العيد » (٥).
(١)مستدرك الوسائل ٣ : ٥٥، ح ٥ ، المروي عن الامام الحسن العسكري (عليه السلام) . بحار الأنوار ٨٤: ٤٨.
(٢)نهج البلاغة ٤ : ٧٤، ( طبع الشيخ محمّد عبده ) .
(٣)وسائل الشيعة ٧ : ٤٢٠، ح ٣ ، ب
(٤)وسائل الشيعة ٧ : ٤٢٨، ح ٤ ، و ٤٢٩، ح ٥ .
(٥)وسائل الشيعة ٧ : ٤٣٠، ح ٩ . ٨ : ٢٧١، ح ١ .