فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤٧ - رسالة في الفرق بين النافلة والفريضة وسام الخطاوي
لا بنحو الوجوب كما في الفرائض في مواضع مخصوصة ، ولا بنحو الاستحباب كما في غيرها ، فيصير هذا الوجه سادسا أيضا .
[ ١٠٧ ـ ١١٠ ]٧ ـ عدم وجوب اعادة السجدة والتشهد والصلوات في خارجها اجماعا بخلاف الفرائض .
أقـول : بل الظاهر عدم الاستحباب أيضا ، فانّه معيار الفرق ، فبلغ الفرق العشرة .
[ ١١١ ]١١ ـ وعدم (١)استحباب اعادة القنوت بعد الصلاة بخلاف الفرائض ، والظاهر تحقق الاجماع في الفرائض ، فلا نحتاج إلى دليل آخر .
[ ١١٢ ]١٢ ـ ذهب المحقق في المعتبر إلى صحة النافلة في المكان المغصوب .
وقال العلاّمة في فروع المكان : « لا فرق بين النوافل والفرائض في ذلك كلّه ، بخلاف الصوم الواجب في المكان المغصوب ؛ فانّه سائغ ، امّا لو نذر قراءة القرآن فالوجه عدم الاجزاء ، كذا أداء الزكاة ، ويجزي أداء الدين والطهارة كالصلاة في المنع والمشتبه بالمغصوب كالمغصوب في الحكم » (٢).
وفي بعض الرسائل العملية نسبة جواز النافلة في المكان المغصوب إلى بعض الفقهاء ، ولعلّ المقصود منه المحقق ؛ لعدم معلومية القول به من غيره .
فهنا مقامان :
الأوّل : في الفريضة .
والثاني : في النافلة .
(١)كذا في النسخة ، والظاهر زيادة الواو .
(٢)تذكرة الفقهاء ٢ : ٣٩٩.