فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤٦ - رسالة في الفرق بين النافلة والفريضة وسام الخطاوي
٩٩ ـ الظاهر كفاية الاحتمال للحسن العقلي ، فدليل التسامح هو : اخبار البلوغ والاجماع والحسن العقلي بخلاف الفرائض .
المأة ـ لو شك في الفرائض في وجود شرط أو جزء فينفيها بالأصل الاجتهادي ، وهو عدم الدليل دليل العدم ؛ لأنّ الفقيه إذا تتبع الاُصول الأربعة من المحمدين الثلاثة الأوائل والجوامع الأربعة من المحمدين الثلاثة الأواخر فيحصل له القطع بالعدم ؛ لعموم البلوى في الواجبات بخلاف المستحبات ؛ لعدم هذه الأهمية فيها ، وعدم اهتمامهم فيها ، وفي اجزائها وشرائطها بمثل الواجبات ، وهو واضح بالضرورة .
هذا تمام الكلام في المأة الاُولى ، وأمّا المأة الثانية :
[ ١٠١ ]فالأوّل منها : عدم جواز قطع الفريضة اجماعا اختيارا ، وجوازه في النافلة ، وان خالف بعضهم ؛ لعموم قاعدة الابطال ، إلاّ انّه ضعيف ، لكن هذا القدر كاف في الفرق .
[ ١٠٢ ]وثانيها ـ جواز قطع النافلة لاجابة وقصّة الجريح العابد (١)أقوى شاهد على ذلك ، وهذا بخلاف الفريضة .
أقـول : وهذا ثابت بما ورد بخصوصه ، وإن حكم بالمنع في مطلق النافلة وكذا تاليه .
[ ١٠٣ ]٣ ـ جواز ابطال النافلة لاجابة الأب ؛ للفحوى .
[ ١٠٤ ]٤ ـ جواز قطع النافلة لادراك الجماعة بخلاف الفريضة ، وغاية ما يقال فيها : العدول من الفرض إلى النفل ، ثمّ القطع .
[ ١٠٥ ـ ١٠٦ ]٥ـ لا ريب في عدم مشروعية سجدة السهو في النافلة
(١)بحار الأنوار لشيخنا المجلسي (قدس سره) ٧١: ٣٧ـ ٣٨.