فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٢ - الشركة في الفقه والقانون الشيخ مرتضى الترابي
أ : شركة المفاوضة :
وهي أن يشترك اثنان او ازيد على ان يكون كل ما يحصل لاحدهما من ربح تجارة او زراعة او كسب آخر أو إرث أو وصية او نحو ذلك مشتركا بينهما وكذا كل غرامة ترد على احدهما تكون عليهما (٢٤). وقد ذهب فقهاؤنا إلى عدم المشروعية ، فراجع (٢٥).
ب : شركة الوجوه :
وهي أن يشترك اثنان وجيهان لا مال لهما بعقد الشركة على أن يبتاع كل منهما لنفسه بثمن في ذمته إلى أجل على ان يكون الربح بينهما . ووجه البطلان فيها نفس الوجوه المذكورة في شركة المفاوضة (٢٦).
وما ذكرناه في معنى شركة الوجوه هو اظهر الوجوه الاربعة المذكورة في تفسيرها . وقيل هي ان يبتاع وجيه في الذمة ويفوض بيعه إلى خامل ويشترطا ان يكون الربح بينهما . وقيل ان يشترك وجيه لامال له وخامل ذومال ليكون العمل من الوجيه والمال من الخامل ويكون المال في يده لايسلمه إلى الوجيه والربح بينهما وقيل ان يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون بعض الربح له (٢٧).
ج : شركة الأعمال :
وتسمى شركة الابدان أيضاً وهي أن يوقعا العقد على أن يكون أجرة عمل كل منهما مشتركاً بينهما سواء اتفق عملهما كالخياطة مثلاً او عمل احدهما الخياطة والآخر النساجة وسواء كان في عمل معين او في كل ما يعمل كل منهما (٢٨).
(٢٤)مستمسك العروة الوثقي ١٣: ٢١.
(٢٥)انظر : مباني العروة الوثقى : ٢٤٦. وانظر : الخلاف ٣ : ٣٣٠. وكشف الرموز ٢ : ٨ .
(٢٦)راجع مستمسك العروة الوثقي ١٣: ١٩. وقريب منه ما في التذكرة و المسالك والعروة وغيرها .
(٢٧)راجع جواهر الكلام ج ٢٦ص ٢٩٨.
(٢٨)العروة الوثقى ، كتاب الشركة ، المسألة ١ .