فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٥ - رسالة في الفرق بين النافلة والفريضة وسام الخطاوي
٢٨ ـ لو عدل عن السورتين ثمّ ذكر في الأثناء أو بعد الفراغ رجع اليهما ، إن لم تفت الموالات ، في وجه قوي في الفرائض دون النوافل .
٢٩ ـ روي جواز أن يؤخر بعض قراءة السورة النافلة إلى ما بعد الفراغ ، ولا ريب في عدم جوازه في الفرائض .
الثلاثون ـ روي بعد استفتاح صلاة الليل قراءة آية الكرسي قبل القراءة (١)، ولم يثبت ذلك في فريضة من الفرائض .
٣١ ـ استحباب قراءة المعوذتين قبل الحمد في الركعة الاُولى من صلاة الليل (٢)وعدمه في جميع الفرائض .
٣٢ ـ وجوب القصد في البسملة بتعيين سورة من السور ، وذهب بعضهم إلى الاطلاق .
وفصّل بعض مشايخنا بين العادة وعدمها ، ولم يشترط التعيين في النافلة اجماعا .
٣٣ ـ كفاية التبعيّة في القراءة في النافلة اختيارا أو عدمها في الفريضة .
٣٤ ـ انّ القنوت مستحب في جميع الفرائض في الثانية ، ولم يشرع في بعض النوافل ، كما صرّح به بعضهم كصلاة الشفع ، وإن كان الأقوى هو الاستحباب ، والأحوط هو القنوت بقصد الدعاء .
٣٥ ـ استحباب القنوت في الركعة الاُولى ، كما في الوتر في النافلة بخلاف الفرائض .
٣٦ ـ ثبوت القنوتين في نافلة واحدة وعدمه في الفرائض ، كالوتر ، بناء
(١)وسائل الشيعة ٦ : ٣٢، باب ١١، ح ٢ .
(٢)المصدر السابق .